تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
إلّا ( 1 ) استقرّ الأخذ . وجعل بعض الأصحاب الأخذ ( 2 ) بعد انقضاء الخيار مع حكمه ( 3 ) بملكه بالعقد ، نظرا ( 4 ) إلى عدم الفائدة به قبله ( 5 ) ، إذ ليس له انتزاع العين قبل مضيّ مدّة الخيار ( 6 ) ، لعدم استقرار ملكه ( 7 ) . والظاهر أنّ ذلك ( 8 ) جائز ، لا لازم ، بل يجوز ( 9 ) قبله وإن منع ( 10 ) من العين . . .
شرح
خيار الفسخ في العقد للمشتري أو للبائع واختار ذو الخيار فسخ العقد يحكم ببطلان الشفعة . ( 1 ) أي إن لم يختر ذو الخيار فسخ البيع استقرّ أخذ الشفيع بالشفعة . ( 2 ) يعني قال بعض الأصحاب بلزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار لا قبله . ( 3 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى بعض الأصحاب ، وفي قوله « بملكه » يرجع إلى المشتري . ( 4 ) هذا تعليل لزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار ، بأنّ الأخذ لا فائدة له قبل انقضاء الخيار . ( 5 ) الضمير في « قبله » يرجع إلى انقضاء الخيار ، وفي قوله « له » يرجع إلى الشفيع . ( 6 ) يعني أنّ الشفيع إذا أخذ بالشفعة قبل انقضاء مدّة الخيار لا يجوز له انتزاع العين قبله . ( 7 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى المشتري . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو أخذ الشفيع بالخيار . يعني أنّ أخذه بعد انقضاء الخيار بالشفعة جائز وليس بلازم . فإذا كان ذلك جائزا يجوز له الأخذ أيضا قبل انقضاء الخيار مع المنع من انتزاع العين قبل الانقضاء . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ ، والضمير في « قبله » يرجع إلى انقضاء الخيار . ( 10 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشفيع .