وجهان ( 1 ) أوجههما الثاني ( 2 ) .
أمّا المفلّس فتثبت ( 3 ) له أيضا ، لكن لا يجب على الغرماء ( 4 ) تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ( 5 ) ، أو رضي المشتري بذمّته ( 6 ) فأخذ تعلّق ( 7 ) بالشقص ( 8 ) حقّ الغرماء ، ولا يجب عليه ( 9 ) الأخذ ولو طلبوه ( 10 ) منه مطلقا ( 11 ) .
[ يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد ]
( ويستحقّ ( 12 ) ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد وإن كان )
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في استحقاقهم » .
( 2 ) أي أوجه الوجهين المذكورين هو الثاني ، والمراد منه عدم استحقاقهم للأخذ ، لأنّ أخذهم مقيّد بإحراز المصلحة ولم تحرز .
( 3 ) أي تثبت الشفعة للشريك المفلّس أيضا كما تثبت لغيره .
( 4 ) أي لا يجب على صاحبي الديون أن يمكّنوا المفلّس من أداء الثمن .
( 5 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الغرماء .
( 6 ) أي إن رضي المشتري بتعلّق الثمن بذمّة المفلّس جاز له الأخذ بالشفعة .
( 7 ) هذا جواب لقوله « فإن بذلوه . . . إلخ » . والمراد من الشقص هو الحصّة التي أخذها المفلّس من المشتري بالشفعة .
( 8 ) الشّقص - بالكسر - : النصيب ، والسهم ، والقطعة من الشيء ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المفلّس . يعني لا يجب عليه الأخذ بالشفعة لو طالبه الغرماء بذلك .
( 10 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الغرماء ، وضمير المفعول يرجع إلى الأخذ ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى المفلّس .
( 11 ) سواء بذل الغرماء الثمن للمفلّس أم لا .
( 12 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع . يعني أنّ الشفيع يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس