تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وجهان ( 1 ) أوجههما الثاني ( 2 ) . أمّا المفلّس فتثبت ( 3 ) له أيضا ، لكن لا يجب على الغرماء ( 4 ) تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ( 5 ) ، أو رضي المشتري بذمّته ( 6 ) فأخذ تعلّق ( 7 ) بالشقص ( 8 ) حقّ الغرماء ، ولا يجب عليه ( 9 ) الأخذ ولو طلبوه ( 10 ) منه مطلقا ( 11 ) .

[ يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد ]

( ويستحقّ ( 12 ) ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد وإن كان )
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في استحقاقهم » . ( 2 ) أي أوجه الوجهين المذكورين هو الثاني ، والمراد منه عدم استحقاقهم للأخذ ، لأنّ أخذهم مقيّد بإحراز المصلحة ولم تحرز . ( 3 ) أي تثبت الشفعة للشريك المفلّس أيضا كما تثبت لغيره . ( 4 ) أي لا يجب على صاحبي الديون أن يمكّنوا المفلّس من أداء الثمن . ( 5 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الغرماء . ( 6 ) أي إن رضي المشتري بتعلّق الثمن بذمّة المفلّس جاز له الأخذ بالشفعة . ( 7 ) هذا جواب لقوله « فإن بذلوه . . . إلخ » . والمراد من الشقص هو الحصّة التي أخذها المفلّس من المشتري بالشفعة . ( 8 ) الشّقص - بالكسر - : النصيب ، والسهم ، والقطعة من الشيء ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المفلّس . يعني لا يجب عليه الأخذ بالشفعة لو طالبه الغرماء بذلك . ( 10 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الغرماء ، وضمير المفعول يرجع إلى الأخذ ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى المفلّس . ( 11 ) سواء بذل الغرماء الثمن للمفلّس أم لا . ( 12 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع . يعني أنّ الشفيع يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس