وكما يأخذ ( 1 ) لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو ( 2 ) بشركته ، وكذا يأخذ لأحد المولّيين ( 3 ) نصيب الآخر لو باعه بشركته ، ( فإن ترك ( 4 ) ) في موضع الثبوت ( فلهم ( 5 ) عند الكمال الأخذ ) ، إلّا أن ترك ( 6 ) لعدم المصلحة ، ولو جهل ( 7 ) الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا ( 8 ) إلى وجود السبب ( 9 ) فيستصحب ، أم لا ( 10 ) التفاتا إلى أنّه مقيّد بالمصلحة ولم تعلم ( 11 )
شرح
( 1 ) أي كما يجوز للوليّ أن يأخذ للصبيّ والمجنون والسفيه كذلك يجوز للوليّ أن يأخذ منهم لو باع ملكا مشتركا من جانبهم .
الضمائر في أقواله « لهم » ، « منهم » و « عنهم » ترجع إلى الصبيّ ، والمجنون ، والسفيه .
( 2 ) بأن يبيع من قبلهم ملكا مشتركا .
( 3 ) كما إذا كان وليّا من صبيّ ومجنون فباع الحصّة المشتركة عن أحدهما من الآخر فإذا تثبت الشفعة للشريك ، فيأخذ الوليّ من قبله .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الوليّ .
( 5 ) الضمير في قوله « فلهم » يرجع إلى الصبيّ ومن يلحق به .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الوليّ . يعني لا يجوز لهم الأخذ بعد الكمال لو ترك الوليّ الأخذ لعدم المصلحة فيه .
( 7 ) بصيغة المجهول . يعني لو لم يعلم وجود المصلحة في أخذ الوليّ وعدمها ففي استحقاقهم للأخذ وجهان .
( 8 ) أي استحقاقهم بالأخذ للنظر إلى وجود سبب الأخذ فيستصحب .
( 9 ) المراد من « السبب » هو بيع الشريك الحصّة المشتركة .
( 10 ) أي أم لا يستحقّون الأخذ ، لأنّه مقيّد بوجود المصلحة ولم تعلم .
( 11 ) نائب الفاعل هو ضمير المؤنّث العائد إلى المصلحة .