بتمكّنه من الإشهاد ، وفي حكمه ( 1 ) المريض ، والمحبوس ظلما ( 2 ) ، أو بحقّ يعجز عنه ( 3 ) ، ولو قدر عليه ( 4 ) ولم يطالب بعد مضيّ زمان يتمكّن من التخلّص والمطالبة بطلت ( 5 ) .
[ تثبت الشفعة للصبيّ والمجنون والسفيه ]
( و ) كذا تثبت ( 6 ) ( للصبيّ والمجنون والسفيه ، ويتولّى ( 7 ) الأخذ ) لهم ( الوليّ مع الغبطة ( 8 ) ) في الأخذ كسائر التصرّفات ، ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الوليّ ( 9 ) ، وغيره ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وفي حكمه » يرجع إلى الغائب . يعني أنّ في حكم الغائب المريض والمحبوس في ثبوت الشفعة لهما أيضا . فإذا برئ المريض أو خلص المحبوس أخذ بالشفعة .
( 2 ) أي الذي حبس ظالما ، أو الذي حبس بسبب حقّ عليه وهو يعجز عن أدائه .
( 3 ) أي يعجز عن أداء الحقّ .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحقّ . يعني لو قدر الشريك المحبوس على أداء الحقّ الذي حبس لامتناعه منه لكن لم يقدم بالأداء والخلاص مدّة ولم يطالب بالشفعة بطلت هي .
( 5 ) هذا جواب قوله « لو قدر » .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفعة . يعني تثبت الشفعة للصبيّ والمجنون والسفيه ، كما إذا باع شريكهم الحصّة المشتركة من دون أن يخبر وليّهم .
( 7 ) أي يقدم على الأخذ وليّ الصبيّ ومن يلحق به .
( 8 ) يعني يأخذ وليّ المذكورين بالشفعة في صورة المصلحة لهم بالأخذ كسائر التصرّفات المتحقّقة من الوليّ المتفرّعة على حصول المصلحة للمولّى عليه .
( 9 ) كما إذا باع وليّ الشريك إذا كان هو صبيّا أو مجنونا ، فيأخذ الشفيع بالشفعة من المشتري .