( يتضرّر المشتري ) ، لبعد البلد عادة كالعراق ( 1 ) من الشام .
وفي العبارة ( 2 ) أنّ تضرّر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ( 3 ) ، والموجود في كلامه ( 4 ) في الدروس ، وكلام غيره ( 5 ) اعتباره في البلد النائي ( 6 ) خاصّة .
[ تثبت الشفعة للغائب ]
( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ( 7 ) ) وإن طالت غيبته ، ( فإذا قدم ) من سفره ( أخذ ) إن لم يتمكّن من الأخذ في الغيبة بنفسه ( 8 ) ، أو وكيله ، ولا عبرة ( 9 )
شرح
الشفيع أنّ الثمن في بلد آخر امهل على قدر زمان ذهابه إليه ورجوعه عنه ، وثلاثة أيّام علاوة عليه .
( 1 ) كما إذا كانا في العراق وادّعى كون الثمن في الشام .
( 2 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « ما لم يتضرّر المشتري » تفيد أنّ تضرّر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة أيّام مطلقا .
( 3 ) سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره .
( 4 ) أي الموجود في كلام المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس ، وكذا في كلام غير المصنّف اعتبار التضرّر المسقط للإمهال في صورة كون الثمن في البلد النائي فقط .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، وفي قوله « اعتباره » يرجع إلى التضرّر .
( 6 ) أي البلد البعيد .
( 7 ) أي الشريك الذي كان غائبا عن المحلّ الذي وقع بيع حصّة الشريك فيه تثبت الشفعة له وإن طال زمان غيبته ، فيأخذ بعد الرجوع من السفر بالشفعة .
( 8 ) فلو كان قادرا من الأخذ حال السفر بنفسه أو بوكيله لم يجز له تأخير الأخذ .
( 9 ) أي لا اعتبار بقدرة المسافر على الإشهاد على الأخذ في السفر ، بأن يشهد على الأخذ في البلاد النائية .