على المشتري قبول الرهن ، والضامن ، والعوض ( 1 ) ، ( وإسلامه ( 2 ) إذا كان المشتري مسلما ) ، فلا شفعة لكافر مطلقا ( 3 ) على مسلم ( 4 ) .
( ولو ادّعى ( 5 ) غيبة الثمن اجّل ( 6 ) ثلاثة أيّام ) ولو ملفّقة ( 7 ) ، وفي دخول الليالي ( 8 ) وجهان . نعم ، لو كان الأخذ عشيّة ( 9 ) دخلت الليلة تبعا ، ولا إشكال ( 10 ) في دخول الليلتين المتوسّطتين كالاعتكاف ، ولو ادّعى ( 11 ) أنّه في بدل آخر اجّل زمانا يسع ذهابه وإيابه ، وثلاثة ( ما لم )
شرح
( 1 ) أي لا يجب على المشتري قبول عوض الثمن من متاع وغيره .
( 2 ) الضمير في قوله « إسلامه » يرجع إلى الشفيع . يعني إذا كان المشتري مسلما لا تصحّ الشفعة للشفيع الكافر ، لنفي السبيل للكافر على المسلم .
( 3 ) أي بجميع أصناف الكافر .
( 4 ) لكن تجوز شفعة الكافر على الكافر .
أحكام الشفعة
( 5 ) أي إن ادّعى الشفيع أنّ الثمن ليس حاضرا عنده ، بل هو في مكان آخر .
( 6 ) جواب لقوله « لو ادّعى » ، أي أمهل ثلاثة أيّام .
( 7 ) أي الثلاثة تصحّ ملفّقة ، بأن يبتدئ من ظهر اليوم الأوّل إلى الظهر من اليوم الأخير ، مثل الإمهال من ظهر الجمعة إلى ظهر الاثنين .
( 8 ) أي في دخول ثلاث ليال ، بأن كان أوّل أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة اليوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال وثلاثة أيّام ؟ فيه وجهان .
( 9 ) كما إذا أخذ الشفيع عشيّة اليوم الأوّل فإذا تدخل الليلة بالتبع .
( 10 ) أي لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين قهرا ، كما تدخلان في الاعتكاف .
( 11 ) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع ، وضمير « أنّه » يرجع إلى الثمن . يعني لو ادّعى