عدمه ( 1 ) ، وفي الدروس اشترطه ( 2 ) ، والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم ( 3 ) القسمة . نعم ، لو بيعا ( 4 ) منفردين اعتبر قبولهما كالأصل .
[ يشترط قدرة الشفيع على الثمن ]
( ويشترط قدرة الشفيع ( 5 ) على الثمن ) ، وبذله ( 6 ) للمشتري ، فلا شفعة للعاجز ( 7 ) ، ولا للممتنع ( 8 ) مع قدرته ، والمماطل ( 9 ) ، ويرجع في العجز إلى اعترافه ( 10 ) ، لا إلى حاله ، لإمكان استدانته ( 11 ) ، ولا يجب
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى عدم الاشتراط .
( 2 ) أي المصنّف رحمه اللّه اشترط في كتابه الدروس فيهما قبول القسمة .
( 3 ) المراد من « المقسوم » هو الملك الذي مقسوم ، لكن طريقه وشربه مشترك .
( 4 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو ضمير التثنية الراجع إلى المجاز والشرب .
يعني لو بيعا منفردين بلا انضمامهما إلى الملك المقسوم اعتبر قبولهما القسمة في ثبوت الشفعة فيهما . والضمير في قوله « قبولهما » يرجع إلى المجاز والشرب .
شروط الشفعة
( 5 ) هو الذي يأخذ الحصّة المبيعة بالشفعة ويلحقها بملكه .
( 6 ) بالرفع ، عطف على قوله « قدرة » . يعني يشترط في أخذ الشفيع بالشفعة بذل الثمن للمشتري .
( 7 ) هذا متفرّع على قوله « قدرة الشفيع » .
( 8 ) وهذا متفرّع على قوله « وبذله للمشتري » .
( 9 ) المماطل اسم فاعل من ماطل فلان فلانا بدينه : سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد الأخرى ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) الضميران في قوليه « اعترافه » و « حاله » يرجعان إلى الشفيع .
( 11 ) أي يمكن للشفيع أن يستدين مع عجزه .