تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
حيث لا يمكن قسمة أحجارها ( 1 ) وبيتها . وفي حكم ( 2 ) الضيق قلّة النصيب بحيث يتضرّر صاحب القليل بالقسمة .

[ لا تثبت الشفعة في المقسوم ]

( ولا تثبت ) الشفعة ( في المقسوم ( 3 ) ) ، بل غير المشترك مطلقا ( 4 ) ، ( إلّا مع الشركة في المجاز ( 5 ) ) ، وهو الطريق ، ( والشرب ( 6 ) ) إذا ضمّهما ( 7 ) في البيع إلى المقسوم . وهل يشترط قبولهما ( 8 ) القسمة كالأصل ؟ إطلاق العبارة ( 9 ) يقتضي
شرح
( 1 ) الضميران في قوله « أحجارها وبيتها » يرجعان إلى الرحى . ( 2 ) أي وفي حكم الضيق المانع من القسمة في عدم ثبوت الشفعة فيه قلّة نصيب الشريك عند القسمة بحيث يتضرّر الشريك بالتقسيم . ( 3 ) أي في المال المقسوم . ( 4 ) أي لا تثبت الشفعة في غير المال المشترك من الأملاك ، سواء لم يشترك فيه أصلا أم كان مشتركا ثمّ قسم ، وبعد التقسيم يصدق عليه أنّه غير مشترك . ( 5 ) أي لا شفعة في الملك المقسوم إلّا في صورة كون الطريق المقسوم مشتركا ومشاعا . ( 6 ) الشرب - بالكسر - : مصدر أو اسم ، - الماء المشروب ، - الحظّ منه ، والمراد منه هنا النهر . ( 7 ) الضمير في قوله « ضمّهما » يرجع إلى المجاز والشرب . ( 8 ) ضمير التثنية في قوله « قبولهما » يرجع إلى المجاز والشرب . يعني هل يشترط فيهما أيضا إمكان التقسيم كأصل الملك أم لا ؟ ( 9 ) أي إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « إلّا مع الشركة في المجاز والشرب » يقتضي عدم اشتراط قبولهما القسمة .