قرارها ( 1 ) فلا شفعة فيها ، وإن انضمّت ( 2 ) إلى أرض غيره ، كالشجر ( 3 ) إذا انضمّ إلى غير مغرسه ( 4 ) .
[ في اشتراط إمكان قسمته قولان ]
( وفي اشتراط إمكان قسمته قولان ( 5 ) ) أجودهما اشتراطه ( 6 ) ، لأصالة عدم ثبوتها في محلّ النزاع ( 7 ) ، وعليه ( 8 ) شواهد من الأخبار ،
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « قرارها » و « فيها » يرجعان إلى الغرفة .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الغرفة ، و « إن » وصليّة . يعني وإن انضمّت الغرفة إلى أرض غير قرارها ، كما إذا باع الشريك حصّته المشتركة في الغرفة مشاعا مع انضمام أرض في مكان آخر فلا شفعة فيها .
( 3 ) أي كما أنّ الشجر إذا بيع مع انضمام أرض غير مغرسه فلا شفعة فيه ، بل الشفعة في الشجر والبناء والغرفة في صورة بيعها مع مقرّها .
( 4 ) الضمير في قوله « مغرسه » يرجع إلى الشجر .
( 5 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في اشتراط » .
( 6 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى إمكان القسمة .
( 7 ) محل النزاع ما لا يقبل القسمة من المال المشترك .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى اشتراط إمكان القسمة .
من الأخبار الدالّة على اشتراط إمكان القسمة في متعلّق الشفعة هي المنقولة في كتاب التهذيب :
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقال : إذا ارّفت الارف ، وحدّت الحدود فلا شفعة ( التهذيب : ج 2 ص 162 ) .
قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ارّفت » أي إذا ضاقت وحدّت فلا شفعة .