تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ثبوتها ( 1 ) مع الكثرة ، استنادا إلى روايات ( 2 ) معارضة بأقوى منها .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ثبوتها » يرجع إلى الشفعة . يعني مال بعض الأصحاب من الفقهاء إلى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء أيضا في مقابل أشهر القولين . ( 2 ) فإنّ القائل بثبوت الشفعة في الأكثر من الشريك الواحد أيضا استند إلى روايات معارضة بروايات أقوى منها . ومن الروايات الدالّة على ثبوتها مع تعدّد الشركاء هي المنقولة في كتاب التهذيب ج 2 ص 162 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . والرواية الأخرى الدالّة على ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء هي المنقولة أيضا في الكتاب المذكور : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : الشفعة على عدد الرجال ( المصدر السابق : ج 2 ص 163 ) . ولا يخفى ضعف الروايتين الدالّتين على ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء بوجود أمثال النوفليّ ، والسكونيّ ومنصور بن حازم وغيرهم في سندهما ، فلا تقاومان الروايات الماضية الدالّة على عدم ثبوتها مع التعدّد .