تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
المذكور هنا ( 1 ) للشريك المقتضي ( 2 ) لكونه شريكا حال ( 3 ) شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك ( 4 ) ، لأنّه ( 5 ) حال الشركة غير مستحقّ ( 6 ) ، وبعد الاستحقاق ( 7 ) ليس بشريك ، إذ المراد بالشريك هنا ( 8 ) الشريك بالفعل ، لأنّه ( 9 ) المعتبر شرعا ، لا ما كان فيه ( 10 ) شريكا مع ارتفاع ( 11 )
شرح
شريكا في حال استحقاقه ولكن في البيع ليس كذلك ، لأنّ الشريك قبل الشراء لم يكن مستحقّا لحصّة الشريك وبعد الشراء ليس بشريك ، فلا نقض يرد على التعريف . ( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو تعريف الشفعة . ( 2 ) قوله « المقتضي » خبر لقوله « أنّ الاستحقاق » ، والضمير في قوله « لكونه » يرجع إلى الشريك . ( 3 ) بالنصب ، ظرف لقوله « شريكا » . ( 4 ) أي الشريك الذي اشترى حصّة شريكه لم يكن بعد الشراء شريكا ، وقبل الشراء لم يكن مستحقّا لحصّة الشريك . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشريك الذي اشترى حصّة الشريك . ( 6 ) أي لا استحقاق له لحصّة الشريك قبل الشراء . ( 7 ) أي بعد استحقاقه للحصّة بسبب الشراء ليس هو بشريك وهو معلوم . ( 8 ) أي المراد من « الشريك » في التعريف من هو شريك فعلا ، لا ما كان فيه شريكا . ( 9 ) أي لأنّ الشركة بالفعل معتبرة في خصوص حقّ الشفعة شرعا . ( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 11 ) أي المعتبر من الشركة في الشفعة ليس الشركة السابقة مع ارتفاعه حين الاستحقاق ، كما في شراء الشريك حصّة شريكه كذلك .