الشركة ، نظرا ( 1 ) إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في المشتقّ .
نعم ، يمكن ورود ذلك ( 2 ) مع تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة ( 3 ) في غير الحصّة المبيعة ، ولو قيّد ( 4 ) المبيع بكونه لغير المستحقّ ، أو علّق الاستحقاق بتملّك الحصّة فقال :
استحقاق الشريك تملّك ( 5 ) الحصّة المبيعة إلى آخره ( 6 ) سلم ( 7 ) من ذلك ،
شرح
( 1 ) هذا ناظر إلى قوله « لا ما كان فيه شريكا » . يعني أنّ اعتبار كونه شريكا مع ارتفاع الشركة إنّما يكون بالنظر إلى المعنى الذي ذكروه في الخلاف في أنّ المشتقّ هل هو حقيقة في المتلبّس بالمبدأ بالفعل ، أو يشمل من انقضى عنه المبدأ أيضا . وهذا بحث في الأصول ، من أراد التفصيل فليراجع كتاب الكفاية للآخوند رحمه اللّه في قوله : « الثالث عشر إنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمّه وما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس به في الاستقبال . . . إلخ » ( الكفاية ، الأمر الثالث عشر من المقدّمة ) .
( 2 ) يعني يمكن ورود النقض المذكور في صورة تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب الآخر .
( 3 ) أي مع بقاء شركة الشريك الذي اشترى نصيب البعض في غير الحصّة التي اشتراها ، فإنّه إذا يصدق عليه استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني لو قيّد المصنّف تعريف الشفعة بكون المبيع لغير المستحقّ سلم من النقض المذكور ، فيكون التعريف هكذا :
الشفعة استحقاق الشريك الحصّة المبيعة لغير المستحقّ في شركته .
( 5 ) بالنصب ، مفعول الاستحقاق .
( 6 ) المراد من « آخره » قوله « استحقاق الشريك تملّك الحصّة المبيعة في شركته » .
( 7 ) جواب لقوله « لو قيّد . . . إلخ » ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو النقض المذكور .