زوجا ، كأنّ الشفيع ( 1 ) يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه . وأصلها ( 2 ) التقوية والإعانة . ومنه ( 3 ) الشفاعة ( 4 ) والشفع ( 5 ) . وشرعا ( استحقاق الشريك الحصّة ( 6 ) المبيعة في شركته ( 7 ) ) ، ولا يحتاج ( 8 ) إلى قيد الاتّحاد ، وغيره ( 9 ) ممّا يعتبر في الاستحقاق ، لاستلزام . . .
شرح
( 1 ) المراد من « الشفيع » هو الشريك الذي يأخذ سهم الشريك بحقّ الشفعة التي جعلها الشارع حقّا له .
( 2 ) الضمير في قوله « أصلها » يرجع إلى الشفعة . يعني أنّها في اللغة من الألفاظ المشتركة التي لها معان متعدّدة ، بمعنى التقوية ، والإعانة وغيرهما ممّا ذكروها في كتب اللغة ، كما تقدّم .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الأصل . يعني من معناه الأصليّ اخذت لفظتا « الشفاعة » و « الشفع » .
( 4 ) الشفاعة : مصدر ، والسؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقّه ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الشفع : مصدر ، والزوج من العدد يقال : أشفع هو أم وتر ؟ أي أزوج أم فرد ؟
ج أشفاع ( أقرب الموارد ) .
لا يخفى أنّ ما ذكر هو معنى الشفعة في اللغة ، وأمّا الشفعة في اصطلاح الشرع هو ما أفاده في قوله « استحقاق الشريك . . . إلخ » .
( 6 ) بالنصب ، مفعول للاستحقاق .
( 7 ) الظرف يتعلّق بقوله « المبيعة » .
( 8 ) أي لا يحتاج التعريف المذكور إلى إضافة قيد وحدة الشريك ، لأنّه من شرائطها التي تقتضيها لفظة « الاستحقاق » .
( 9 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الاتّحاد . يعني لا يحتاج التعريف إلى إضافة