تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الاستحقاق ( 1 ) له . وإنّما يفتقر إلى ذكرها ( 2 ) في الأحكام ، ولا يرد النقض في طرده ( 3 ) بشراء الشريك حصّة شريكه ، فإنّه ( 4 ) بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته ، إذ ليس ( 5 ) في التعريف أنّها مبيعة لغيره أو له ، وكما ( 6 ) يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك . ووجه دفعه ( 7 ) أنّ الاستحقاق . . .
شرح
قيد الاتّحاد وغيره من شرائط الشفعة التي سيشير إليها في مطاوي الكتاب . ( 1 ) أي لاستلزام لفظة « الاستحقاق » المأخوذة في التعريف قيد الاتّحاد وغيره من الشرائط ، لأنّه لو لم تجمع الشرائط لم يستحقّ الشريك الحصّة المبيعة . ( 2 ) الضمير في قوله « ذكرها » يرجع إلى القيود من الاتّحاد وغيره . ( 3 ) أي لا يرد النقض في كونه مانعا من الأغيار بدخول شراء الشريك حصّة شريكه الذي يصدق عليه التعريف ، لأنّ الشريك يستحقّ حصّة شريكه بعد البيع . ( 4 ) هذا بيان النقض للتعريف المذكور . ( 5 ) هذا تعليل للنقض الوارد ، بأنّ التعريف لم يقيّد بكون الحصّة مبيعة له أو لغيره ، فيشمل كونها مبيعة لشخص الشريك أيضا ، وهذا نقض واضح في التعريف . ( 6 ) ولا يخفى أنّ هذه الجملة أيضا تكميل للنقض الوارد ، بأنّ الاستحقاق المأخوذ في التعريف كما يصدق عليه الأخذ بالشفعة كذلك يصدق عليه الأخذ بالشراء أيضا . ( 7 ) الضمير في قوله « دفعه » يرجع إلى النقض المذكور في التعريف . يعني وجه دفع النقض هو أنّ الاستحقاق المذكور في تعريف الشفعة للشريك إنّما يقتضي كونه