أوجه ( 1 ) .
ولو أوقع الطلاق معلّقا على الشرط - كإن كانت زوجتي فهي طالق ( 2 ) - صحّ ( 3 ) ، ولم يكن ( 4 ) إقرارا ، ولا تعليقا ( 5 ) مانعا ، لأنّه ( 6 ) أمر يعلم ( 7 ) حاله ، وكذا في نظائره كقول من يعلم أنّ اليوم ( 8 ) الجمعة :
إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا ، أو غيره من العقود .
[ لو اختلفا في تصرّف الوكيل ]
( ولو اختلفا في تصرّف ( 9 ) الوكيل ) ، بأن قال : بعت ، أو قبضت ، أو
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « ففي تسلّطها . . . إلخ » .
( 2 ) هذا مثال للطلاق المعلّق .
( 3 ) جواب لقوله « لو أوقع الطلاق » .
( 4 ) اسم « لم يكن » الضمير العائد إلى الطلاق . يعني أنّ طلاق الزوج لا يكون إقرارا بتوكيله للوكيل .
( 5 ) خبر آخر لقوله « ولم يكن » . يعني أنّ طلاق الزوج معلّقا لا يكون تعليقا مانعا من صحّة الطلاق .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشرط .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « حاله » يرجع إلى الأمر .
أي العلّة لعدم كون التعليق كذلك تعليقا مانعا من صحّة الطلاق هي كون الشرط أمرا معلوما للزوج .
( 8 ) يعني إذا علم الشخص بكون اليوم جمعة فعلّق الطلاق بكون اليوم جمعة لا يمنع من صحّته ، وكذا في البيع والإجارة وسائر العقود المعلّقة كذلك .
( 9 ) يعني إذا اختلف الموكّل والوكيل في تصرّف الوكيل كالأمثلة المذكورة حلف الوكيل .