تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
أوجه ( 1 ) . ولو أوقع الطلاق معلّقا على الشرط - كإن كانت زوجتي فهي طالق ( 2 ) - صحّ ( 3 ) ، ولم يكن ( 4 ) إقرارا ، ولا تعليقا ( 5 ) مانعا ، لأنّه ( 6 ) أمر يعلم ( 7 ) حاله ، وكذا في نظائره كقول من يعلم أنّ اليوم ( 8 ) الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا ، أو غيره من العقود .

[ لو اختلفا في تصرّف الوكيل ]

( ولو اختلفا في تصرّف ( 9 ) الوكيل ) ، بأن قال : بعت ، أو قبضت ، أو
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « ففي تسلّطها . . . إلخ » . ( 2 ) هذا مثال للطلاق المعلّق . ( 3 ) جواب لقوله « لو أوقع الطلاق » . ( 4 ) اسم « لم يكن » الضمير العائد إلى الطلاق . يعني أنّ طلاق الزوج لا يكون إقرارا بتوكيله للوكيل . ( 5 ) خبر آخر لقوله « ولم يكن » . يعني أنّ طلاق الزوج معلّقا لا يكون تعليقا مانعا من صحّة الطلاق . ( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشرط . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « حاله » يرجع إلى الأمر . أي العلّة لعدم كون التعليق كذلك تعليقا مانعا من صحّة الطلاق هي كون الشرط أمرا معلوما للزوج . ( 8 ) يعني إذا علم الشخص بكون اليوم جمعة فعلّق الطلاق بكون اليوم جمعة لا يمنع من صحّته ، وكذا في البيع والإجارة وسائر العقود المعلّقة كذلك . ( 9 ) يعني إذا اختلف الموكّل والوكيل في تصرّف الوكيل كالأمثلة المذكورة حلف الوكيل .