معه نصف المهر كالطلاق ( 1 ) ، ( ولها ( 2 ) التزويج ) بغيره ، لبطلان نكاحه ( 3 ) بإنكاره الوكالة ، ( ويجب على الزوج ) فيما بينه ( 4 ) وبين اللّه تعالى ( الطلاق إن كان وكّل ) في التزويج ، لأنّها ( 5 ) حينئذ زوجته فإنكارها ( 6 ) وتعريضها للتزويج بغيره محرّم ، ( ويسوق ( 7 ) نصف المهر إلى الوكيل ) ، للزومه ( 8 ) بالطلاق ، وغرم الوكيل بسببه ( 9 ) .
( وقيل : يبطل ) العقد ( ظاهرا ( 10 ) ، ولا غرم على الوكيل ) ، لعدم ثبوت
شرح
( 1 ) كما أنّ الزوج إذا طلّق الزوجة قبل الدخول بها فإذا يجب لها نصف المهر فكذلك في المقام ، لأنّ الإنكار من الزوج في حكم الطلاق قبل الدخول .
( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الامرأة التي زوّجت بدعوى الوكالة من قبل الزوج . فإذا بطل العقد بإنكار الزوج في الظاهر يجوز للمرأة أن تتزوّج بالغير .
( 3 ) الضميران في قوليه « نكاحه » و « بإنكاره » يرجعان إلى الزوج .
( 4 ) أي وإن لم يعلن الطلاق ولم يظهره بين الناس .
( 5 ) فإنّ المرأة في صورة توكيله للتزويج زوجته .
( 6 ) الضميران في قوله « إنكارها وتعريضها » يرجعان إلى الزوجة ، وفي قوله « بغيره » يرجع إلى الزوج .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج . أي يجب على الزوج فيما بينه وبين اللّه تعالى إذا وكّل الوكيل في نفس الأمر ثمّ أنكرها أن يعطي الوكيل نصف المهر الذي حكم عليه بتغريمه للمرأة .
( 8 ) فإنّ نصف المهر وجب عليه بسبب الطلاق الذي أجراه فيما بينه وبين اللّه .
( 9 ) الضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى الطلاق .
( 10 ) أي القول الآخر بطلان العقد بالإنكار في الظاهر ، فلا يكون الزوج محكوما بالواقع .