اشتريت ( 1 ) ( حلف ( 2 ) ) الوكيل ، لأنّه أمين وقادر على الإنشاء ( 3 ) ، والتصرّف ( 4 ) إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله ( 5 ) وهو أعلم به .
( وقيل ) : يحلف ( الموكّل ( 6 ) ) ، لأصالة عدم التصرّف ، وبقاء ( 7 ) الملك على مالكه ، والأقوى الأوّل ( 8 ) .
ولا فرق بين قوله ( 9 ) في دعوى التصرّف : بعت وقبضت الثمن وتلف ( 10 ) في يدي ، . . .
شرح
( 1 ) الأفعال الثلاثة المذكورة بأجمعها تكون بصيغة المتكلّم وحده ، بمعنى أن يقول الوكيل : بعت ما كنت وكيلا في بيعه ، وكذا في خصوص الشراء ، وهكذا أيضا في خصوص القبض فأنكر ذلك كلّه الموكّل .
( 2 ) جواب قوله « لو اختلفا » .
( 3 ) فإنّ الوكيل قادر على إنشاء العقد وليس مسلوب العبارة ، فيسمع قوله في العقد والتصرّف .
( 4 ) مبتدأ ، خبره قوله « إليه » .
( 5 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى الوكيل ، والضمير في قوله « وهو » أيضا يرجع إلى الوكيل ، وفي قوله « به » يرجع إلى الفعل .
( 6 ) أي قال بعض بحلف الموكّل في اختلافهما في تصرّف الوكيل ، بدليل أصالة عدم التصرّف .
( 7 ) أي ولأصالة بقاء الملك على مالكه .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو القول بحلف الوكيل ، لا الموكّل .
( 9 ) أي لا فرق في تقدّم قول الوكيل في خصوص التصرّف بين دعوى التصرّف والتلف وبين غيره .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى المال الحاصل من البيع ، وهو الثمن .