تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
اشتريت ( 1 ) ( حلف ( 2 ) ) الوكيل ، لأنّه أمين وقادر على الإنشاء ( 3 ) ، والتصرّف ( 4 ) إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله ( 5 ) وهو أعلم به . ( وقيل ) : يحلف ( الموكّل ( 6 ) ) ، لأصالة عدم التصرّف ، وبقاء ( 7 ) الملك على مالكه ، والأقوى الأوّل ( 8 ) . ولا فرق بين قوله ( 9 ) في دعوى التصرّف : بعت وقبضت الثمن وتلف ( 10 ) في يدي ، . . .
شرح
( 1 ) الأفعال الثلاثة المذكورة بأجمعها تكون بصيغة المتكلّم وحده ، بمعنى أن يقول الوكيل : بعت ما كنت وكيلا في بيعه ، وكذا في خصوص الشراء ، وهكذا أيضا في خصوص القبض فأنكر ذلك كلّه الموكّل . ( 2 ) جواب قوله « لو اختلفا » . ( 3 ) فإنّ الوكيل قادر على إنشاء العقد وليس مسلوب العبارة ، فيسمع قوله في العقد والتصرّف . ( 4 ) مبتدأ ، خبره قوله « إليه » . ( 5 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى الوكيل ، والضمير في قوله « وهو » أيضا يرجع إلى الوكيل ، وفي قوله « به » يرجع إلى الفعل . ( 6 ) أي قال بعض بحلف الموكّل في اختلافهما في تصرّف الوكيل ، بدليل أصالة عدم التصرّف . ( 7 ) أي ولأصالة بقاء الملك على مالكه . ( 8 ) المراد من « الأوّل » هو القول بحلف الوكيل ، لا الموكّل . ( 9 ) أي لا فرق في تقدّم قول الوكيل في خصوص التصرّف بين دعوى التصرّف والتلف وبين غيره . ( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى المال الحاصل من البيع ، وهو الثمن .