تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وغيره ( 1 ) ، لاشتراك الجميع ( 2 ) في المعنى ، ودعوى ( 3 ) التلف أمر آخر ( 4 ) .

[ لو تنازعا في قدر الثمن ]

( وكذا الخلاف ( 5 ) لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت ( 6 ) به السلعة ) . كأن قال ( 7 ) الوكيل : اشتريته بمائة ، والحال أنّه ( 8 ) يساوي مائة ، ليمكن ( 9 ) صحّة البيع فقال ( 10 ) الموكّل : بل بثمانين ، يقدّم قول الوكيل ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى قول الوكيل : بعت . يعني لا فرق بين هذا القول وبين غيره ، مثل أن يقول : آجرت وقبضت ثمن الإجارة مثلا وتلف في يدي . ( 2 ) أي لاشتراك جميع الألفاظ في قول الوكيل : بعت ، اشتريت ، قبضت ، وهبت ، أعتقت ، آجرت وغيرها في التصرّف في مال الموكّل المنكر . ( 3 ) يعني أنّ قول الوكيل في التصرّفات المذكورة يسمع وإن لم يسمع قوله في خصوص التلف ، لأنّه أمر آخر . ( 4 ) أي غير دعوى التصرّف المسموعة . ( 5 ) أي وكذا يسمع قول الوكيل بالحلف إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشتري به . ( 6 ) بصيغة المجهول ونائب الفاعل هو السلعة - بكسر السين - بمعنى المتاع . ( 7 ) مثال لاختلافهما في قدر الثمن ، بأن قال الوكيل : اشتريت المتاع الذي كنت وكيلا في شرائه بمائة دينار ، فأنكره الموكّل . ( 8 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى المتاع المشترى . يعني شرط المتاع الذي يدّعي الوكيل اشتراءه بمائة أن يساوي قيمته مائة . ( 9 ) أي ليحتمل صحّة عقد البيع . ( 10 ) أي فقال الموكّل في مقام إنكار كلام الوكيل : بل اشتريته بثمانين . ( 11 ) أي يقدّم قول الوكيل بالحلف ، لأنّ الوكيل أمين ، وكلّ أمين يسمع قوله باليمين .