تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
لأنّه أمين ، والاختلاف ( 1 ) في فعله ، ودلالة ( 2 ) الظاهر على كون الشيء إنّما يباع بقيمته وهو ( 3 ) الأقوى . وقيل : قول ( 4 ) الموكّل ، لأصالة براءته ( 5 ) من الزائد ، ولأنّ في ذلك ( 6 ) إثبات حقّ للبائع عليه ( 7 ) ، فلا يسمع ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ الاختلاف في خصوص فعل الوكيل . ( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله « لأنّه أمين » . يعني والدليل الآخر على سماع ادّعاء الوكيل اشتراء المتاع بما يساوي قيمته هو دلالة الظاهر على أنّ الشيء لا يباع إلّا بقيمته . ( 3 ) أي القول بتقدّم قول الوكيل بالحلف أقوى عند الشارح رحمه اللّه في مقابل القول الآخر الذي سيشير إليه . ( 4 ) أي وقال بعض بتقدّم قول الموكّل في اختلافهما في قدر الثمن الذي اشتريت السلعة به . ( 5 ) أي لأنّ الأصل براءة ذمّة الموكّل من الزائد عمّا اتّفقا عليه . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تقدّم قول الوكيل في مقدار الثمن . يعني أنّه يوجب إثبات حقّ للبائع على عهدة الموكّل ، فلا يسمع قول الوكيل . ( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الموكّل . ( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الوكيل .