تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
لها التزويج قبل الطلاق ، لأنّها ( 1 ) بزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال ( 2 ) ، ولو امتنع ( 3 ) من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه ( 4 ) ، لانتفاء النكاح ظاهرا ، وحينئذ ( 5 ) ففي تسلّطها ( 6 ) على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلّط الحاكم عليه ( 7 ) أو على الطلاق ، أو بقاؤها ( 8 ) كذلك ( 9 ) حتّى يطلّق ( 10 ) أو يموت . . .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « لأنّها » و « بزعمها » يرجعان إلى المرأة . ( 2 ) أي بخلاف كون المرأة جاهلة بوقوع التزويج وكالة وعدمه . ففي صورة الجهل يجوز لها التزويج في الظاهر . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وكذا نائب الفاعل في قوله « لم يجبر » الضمير الراجع إلى الزوج . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الطلاق ، والمشار إليه في قوله « حينئذ » هو إنكار الزوج الوكالة . ( 5 ) أي حين امتناع الزوج من الطلاق بعد إنكاره الوكالة ثلاثة وجوه : أ : تسلّط الزوجة على فسخ عقد النكاح الذي أجراه مدّعي الوكالة . ب : تسلّط الحاكم على الطلاق أو الفسخ . ج : بقاء المرأة بلا طلاق حتّى يطلّقها الزوج أو يموت . ( 6 ) الضمير في قوله « تسلّطها » يرجع إلى الزوجة . ( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفسخ . ( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » الجارّة في قوله « ففي تسلّطها » . يعني أو في بقاء المرأة بلا طلاق حتّى يطلّقها الزوج أو يموت هو . ( 9 ) أي بدون الطلاق . ( 10 ) فاعل قوليه « يطلّق » و « يموت » الضمير العائد إلى الزوج .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 152 | قدرت الله وجداني فخر