لها التزويج قبل الطلاق ، لأنّها ( 1 ) بزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال ( 2 ) ، ولو امتنع ( 3 ) من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه ( 4 ) ، لانتفاء النكاح ظاهرا ، وحينئذ ( 5 ) ففي تسلّطها ( 6 ) على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلّط الحاكم عليه ( 7 ) أو على الطلاق ، أو بقاؤها ( 8 ) كذلك ( 9 ) حتّى يطلّق ( 10 ) أو يموت . . .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « لأنّها » و « بزعمها » يرجعان إلى المرأة .
( 2 ) أي بخلاف كون المرأة جاهلة بوقوع التزويج وكالة وعدمه . ففي صورة الجهل يجوز لها التزويج في الظاهر .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وكذا نائب الفاعل في قوله « لم يجبر » الضمير الراجع إلى الزوج .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الطلاق ، والمشار إليه في قوله « حينئذ » هو إنكار الزوج الوكالة .
( 5 ) أي حين امتناع الزوج من الطلاق بعد إنكاره الوكالة ثلاثة وجوه :
أ : تسلّط الزوجة على فسخ عقد النكاح الذي أجراه مدّعي الوكالة .
ب : تسلّط الحاكم على الطلاق أو الفسخ .
ج : بقاء المرأة بلا طلاق حتّى يطلّقها الزوج أو يموت .
( 6 ) الضمير في قوله « تسلّطها » يرجع إلى الزوجة .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفسخ .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » الجارّة في قوله « ففي تسلّطها » . يعني أو في بقاء المرأة بلا طلاق حتّى يطلّقها الزوج أو يموت هو .
( 9 ) أي بدون الطلاق .
( 10 ) فاعل قوليه « يطلّق » و « يموت » الضمير العائد إلى الزوج .