تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج ]

( ولو زوّجه ( 1 ) امرأة بدعوى الوكالة ) منه ( 2 ) ( فأنكر الزوج ) الوكالة ( حلف ( 3 ) ) ، لأصالة عدمها ( 4 ) ، ( وعلى الوكيل نصف ( 5 ) المهر ) ، لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام ( 6 ) ، ولأنّه ( 7 ) فسخ قبل الدخول فيجب
شرح
ما يتّفقان عليه . ( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل ، وضمير المفعول يرجع إلى الموكّل . يعني لو زوّج الوكيل للموكّل امرأة بدعواه الوكالة عن الموكّل ثمّ أنكر الزوج التوكيل حلف الزوج وبطل العقد الواقع بينهما . ( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج . ( 4 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى الوكالة . ( 5 ) بالرفع ، مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « على الوكيل » . ( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق ، أو ضمنت من شيء ، أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه ، وسألوه ، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه ، قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها ، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج . ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين اللّه عزّ وجلّ إلّا أن يطلّقها ، لأنّ اللّه تعالى يقول :فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍفإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه وبين اللّه عزّ وجلّ ، وكان حكم الظاهر حكم الإسلام وقد أباح اللّه عزّ وجلّ لها أن تتزوّج . ( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الزوج .