عليه ( 1 ) الأجرة والثمن ، وإن كان غيره ( 2 ) وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدّة ، ولم يمنع ذلك ( 3 ) من تعجيل الثمن ، وإن كان ( 4 ) جاهلا بها تخيّر بين فسخ البيع ، وإمضائه ( 5 ) مجّانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدّة ، ثمّ لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة ( 6 ) إلى البائع ، لا إلى المشتري .
( وعذر المستأجر ( 7 ) لا يبطلها ( 8 ) ) وإن بلغ ( 9 ) حدّا يتعذّر عليه الانتفاع بها ، ( كما لو استأجر حانوتا ( 10 ) . . . )
شرح
( 1 ) أي يجتمع على عهدة المستأجر الثمن بالبيع والأجرة بالإجارة .
( 2 ) أي إن كان المشتري غير المستأجر ، والحال أنّه عالم بكون العين في إجارة الغير إذا يجب عليه الصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو علم المشتري وصبره إلى انقضاء مدّة الإجارة في البيع المذكور . يعني أنّ علمه وصبره لا يمنعان من أداء الثمن معجّلا .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المشتري . يعني لو كان جاهلا بكون العين في إجارة الغير يتخيّر بين فسخ البيع وبين إمضائه والصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة .
( 5 ) أي إمضاء البيع بلا طلب اجرة العين في مدّة الإجارة ، بل قبول العين مسلوب المنفعة في المدّة .
( 6 ) أي عادت منفعة مدّة الإجارة إلى شخص البائع ، ولا ربط لها بالمشتري .
( 7 ) كما إذا تعذّر للمستأجر الانتفاع بالدابّة مثلا أو الدار .
( 8 ) الضمير في قوله « لا يبطلها » يرجع إلى الإجارة .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى عذر المستأجر ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى العين المستأجرة .
( 10 ) المراد من الحانوت هنا مطلق الدكّان .