فيقوم ( 1 ) مقام الإجارة مع قصدها ، والأصحّ ( 2 ) المنع .
[ هي لازمة من الطرفين ]
( وهي ( 3 ) لازمة من الطرفين ) لا تبطل إلّا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها ( 4 ) ، ( ولو تعقّبها البيع لم تبطل ) ، لعدم المنافاة ، فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع ، والبيع بالعين وإن تبعتها ( 5 ) المنافع حيث يمكن ( 6 ) ، ( سواء كان المشتري هو ( 7 ) المستأجر ، أو غيره ) ، فإن كان هو ( 8 ) المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى ، بل يجتمع
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى لفظ البيع ، والضمير في قوله « قصدها » يرجع إلى الإجارة .
( 2 ) أي الوجه الأصحّ من الوجهين هو منع تحقّق عقد الإجارة بلفظ البيع .
أحكام الإجارة
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الإجارة . يعني أنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة من جانب الموجب والقابل .
( 4 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الأسباب المقتضية للفسخ . أي سيشار إلى بعض الأسباب المذكورة ، والضمير في قوله « تعقّبها » يرجع أيضا إلى الأسباب المقتضية للفسخ .
( 5 ) أي وإن تبعت المنافع العين في صورة الإمكان .
( 6 ) إشارة إلى صورة عدم إمكان تبعيّة المنافع للعين في بعض الفروض ، كما إذا آجر العين لشخص ، ثمّ باعها الآخر ، كما في المثال .
( 7 ) يعني لا فرق في الحكم بصحّة الإجارة التي تعقّبها البيع بين كون المشتري هو شخص المستأجر أو غيره .
( 8 ) الضمير في قوله « كان هو » يرجع إلى المشتري .