ذلك موت الموجر والمستأجر ، ( إلّا أن تكون العين ( 1 ) موقوفة ) على الموجر وعلى من ( 2 ) بعده من البطون فيوجرها ( 3 ) مدّة ويتّفق موته ( 4 ) قبل انقضائها فتبطل ( 5 ) ، لانتقال الحقّ إلى غيره ( 6 ) ، وليس له ( 7 ) التصرّف فيها إلّا زمن استحقاقه ( 8 ) ولهذا لا يملك ( 9 ) نقلها ، ولا إتلافها .
نعم ، لو كان ( 10 ) ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) بأن تكون العين المستأجرة التي آجرها موقوفة على الموجر ، لا ملكا له .
( 2 ) أي موقوفة على الموجر وعلى البطون التي بعده . كما إذا وقف المالك داره لزيد ، ثمّ لأولاده نسلا بعد نسل فآجرها زيد إلى سنتين واتّفق موته في مدّة الإجارة . فيحكم ببطلان الإجارة لموت الموجر ، لانتقال العين لمن بعد الموجر .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر ، وضمير المفعول يرجع إلى العين .
( 4 ) الضمير في قوله « موته » يرجع إلى الموجر ، وفي « انقضائها » يرجع إلى المدّة .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الإجارة .
( 6 ) أي إلى غير الموجر ، وهو البطن بعد الموجر .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموجر ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى العين المستأجرة . يعني لا يجوز للمؤجر التصرّف في العين والإيجار إلّا في مدّة حياته .
( 8 ) أي في زمان استحقاق الموجر للتصرّف وهو زمان حياته .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر ، والضميران في قوليه « نقلها » و « إتلافها » يرجعان إلى العين .
( 10 ) اسم كان الضمير العائد إلى الموجر . هذا استدراك عن قوله « فتبطل » في صورة كون العين موقوفة على الموجر وعلى البطون بعده . فلو كان الموجر ناظرا وآجر العين لمصلحة البطون لا يحكم ببطلان الإجارة بموت الموجر .
( 11 ) الضمير في قوله « بموته » يرجع إلى الموجر .