( ولو ) عبّر ( 1 ) بالبيع و ( نوى بالبيع الإجارة فإن أورده ( 2 ) على العين ) فقال : بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا ( بطل ( 3 ) ) ، لإفادته ( 4 ) نقل العين وهو ( 5 ) مناف للإجارة ، ( وإن قال : بعتك سكناها ( 6 ) سنة مثلا ففي الصحّة وجهان ) ، مأخذهما أنّ البيع ( 7 ) موضوع لنقل الأعيان ، والمنافع تابعة لها ( 8 ) ، فلا يثمر الملك لو تجوّز به ( 9 ) في نقل المنافع منفردة وإن نوى ( 10 ) به الإجارة ، وأنّه يفيد ( 11 ) نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالتبع ،
شرح
( 1 ) فاعل « عبّر » و « نوى » الضمير العائد إلى الموجر . يعني لو أتى الموجر في مقام إيجاب عقد الإجارة بلفظ البيع وقصد منه الإجارة ، فإن أورده على العين بطل عقد الإجارة ، وإن أورده على المنفعة ففي تحقّق عقد الإجارة بذلك وجهان .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر ، وضمير المفعول يرجع إلى لفظ البيع .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى العقد . أي لا يتحقّق عقد الإجارة بذلك ولا عقد البيع .
( 4 ) الضمير في قوله « إفادته » يرجع إلى لفظ البيع .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى نقل العين ، فإنّه خلاف مقتضى الإجارة .
( 6 ) بأن يقول الموجر مخاطبا للمستأجر : بعتك سكنى هذه الدار سنة بكذا .
( 7 ) هذا وجه عدم تحقّق عقد الإجارة باللفظ المذكور .
( 8 ) يعني أنّ لفظ البيع موضوع لنقل الأعيان ذاتا ونقل المنافع تبعا .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى لفظ البيع . يعني أنّ ذلك اللفظ لا يفيد نقل المنفعة منفردة ولو تجوّز به .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى لفظ البيع .
( 11 ) فاعله الضمير العائد إلى لفظ البيع ، وهذا وجه تحقّق عقد الإجارة بلفظ : بعتك منفعة هذه الدار سنة بكذا . يعني أنّ لفظ البيع يفيد نقل المنفعة أيضا ولو بالتبع .