ولكن ينتقض ( 1 ) في طرده ( 2 ) بالصلح على المنفعة ( 3 ) بعوض معلوم ، فإنّه ( 4 ) ليس إجارة ، بناء على جعله أصلا ( 5 ) .
[ إيجابها آجرتك ، وأكريتك ، أو ملّكتك منفعتها سنة ]
( وإيجابها ( 6 ) آجرتك ، وأكريتك ، أو ملّكتك منفعتها ( 7 ) سنة ) .
شرح
( 1 ) قوله « ينتقض » بصيغة المجهول . يعني يرد النقض والإيراد في كون التعريف مانعا للأغيار ، لأنّ التعريف المذكور يشمل الصلح المتعلّق بالمنفعة ، كما إذا صالحا على منفعة دار في مقابل عوض معلوم ، والحال أنّ الصلح على المنفعة ليس من أفراد الإجارة .
( 2 ) الطرد هو المنع .
( 3 ) أي النقض الوارد إنّما هو بعقد الصلح الذي تعلّق بالمنفعة لا العين .
( 4 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الصلح على المنفعة ، فإنّه ليس من أفراد الإجارة ، بناء على جعل الصلح بابا مستقلّا .
( 5 ) أي بابا مستقلّا . قد تقدّم الخلاف في كتاب الصلح في أنّه هل هو أصل أم لا ؟ في قوله « وهو أصل في نفسه على أصحّ القولين وأشهرهما ، لأصالة عدم الفرعيّة ، لا فرع البيع ، والهبة ، والإجارة ، والعارية ، والإبراء ، كما ذهب إليه الشيخ .
فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم . . . إلخ » .
( 6 ) الضمير في قوله « إيجابها » يرجع إلى الإجارة . يعني أنّ إيجاب عقد الإجارة بقول الموجر : آجرتك ، وأكريتك ، مخاطبا للمستأجر .
( 7 ) الضمير في قوله « منفعتها » يرجع إلى العين المستأجرة . يعني بأن يقول الموجر مخاطبا للمستأجر : ملّكتك منفعة العين المستأجرة في مدّة سنة ، إذا كانت مدّة الإجارة سنة وإلّا يذكر عدد الشهور أو السنوات .