لجواز كون المحجور في الجملة ( 1 ) وكيلا لغيره ( 2 ) فيما حجر عليه ( 3 ) فيه من التصرّف كالسفيه ( 4 ) ، والمفلّس ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، والعبد بإذن سيّده ( 7 ) .
[ تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر ]
( وتجوز الوكالة في الطلاق ( 8 ) للحاضر ) في مجلسه ( كالغائب ) على أصحّ القولين ( 9 ) ، لأنّ الطلاق قابل للنيابة ، وإلّا لما صحّ ( 10 ) توكيل
شرح
( 1 ) إشارة إلى جواز وكالة العبد المحجور بإذن المولى لا مطلقا .
( 2 ) الضمير في قوله « لغيره » يرجع إلى المحجور .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المحجور ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 4 ) فإنّ السفيه محجور من التصرّف في أمواله ، لكن يجوز للغير توكيله في البيع والشراء وغيرهما .
( 5 ) فإنّ المفلّس المحجور من التصرّف في أمواله يجوز كونه وكيلا عن الغير .
( 6 ) سواء في السفيه كونه مأذونا من الوليّ في الوكالة أم لا . وسواء في المفلّس كونه مأذونا من الغرماء أم لا .
( 7 ) أي يجوز وكالة العبد المحجور بشرط إذن سيّده .
باقي أحكام الوكالة
( 8 ) أي تجوز الوكالة في صيغة الطلاق للزوج الحاضر في مجلس الطلاق ، كما يجوز للزوج الغائب .
( 9 ) يعني جواز الوكالة في الطلاق للحاضر مبنيّ على أصحّ القولين فيه ، لأنّ القول الآخر عدم صحّة التوكيل فيه للزوج الحاضر .
( 10 ) يعني لو لم يكن الطلاق قابلا للنيابة لم يصحّ توكيل الغائب فيه ، والحال أنّه قابل لها فيجوز للحاضر أيضا .