عنه ( 1 ) ، أو عن الموكّل لزمه ( 2 ) حكم من وكّله ، فينعزل ( 3 ) في الأوّل ( 4 ) بانعزاله ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) فرعه ، وبعزل ( 7 ) كلّ منهما ( 8 ) له ، وفي الثاني ( 9 ) لا ينعزل إلّا بعزل الموكّل ، أو بما أبطل ( 10 ) توكيله .
وإن أطلق ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الوكيل .
( 2 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى الوكيل الثاني . أي يلزم له حكم من وكّله من الموكّل أو الوكيل الأوّل .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل الثاني .
( 4 ) المراد من « الأوّل » هو كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأوّل ، فينعزل الثاني بانعزال الأوّل ، لأنّ وكالته فرع وكالة الأوّل ، فإذا انعزل الأوّل لا يبقى للفرع مجال .
( 5 ) الضمير في قوله « بانعزاله » يرجع إلى الوكيل الأوّل .
( 6 ) أي لأنّ وكالة الوكيل الثاني فرع الوكيل الأوّل ، فإذا انعدم بالانعزال لا يبقى لوكالة الثاني مجال .
( 7 ) عطف على قوله « بانعزاله » . يعني وينعزل الوكيل الثاني بعزل كلّ من الموكّل والوكيل الأوّل .
( 8 ) ضمير التثنية في قوله « منهما » يرجع إلى الموكّل والوكيل الأوّل .
( 9 ) المراد من الفرض الثاني كون الوكيل الثاني وكيلا من قبل نفس الموكّل لا الوكيل ، فلا ينعزل هو إلّا بعزل الموكّل لا الوكيل الأوّل .
( 10 ) أي ينعزل الوكيل الثاني أيضا بما يوجب بطلان الوكالة من الموكّل ، كعروض الجنون والإغماء له .
( 11 ) فاعله الضمير العائد إلى الموكّل . يعني لو أطلق الموكّل إذن الوكيل في التوكيل
و