مطلقا ( 1 ) إلّا ركعتا ( 2 ) الطواف ، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ ( 3 ) الواجب ، أو فيهما ( 4 ) خاصّة على بعض الوجوه ( 5 ) .
واحترز بالواجبة ( 6 ) عن المندوبة ، فيصحّ الاستنابة فيها في الجملة ( 7 ) كصلاة الطواف ( 8 ) المندوب ، أو في الحجّ ( 9 ) المندوب وإن وجب ، وصلاة ( 10 ) الزيارة .
شرح
( 1 ) سواء عجز عن الصلاة في حال الحياة أم لا .
( 2 ) يعني يستثنى من الصلاة ركعتا الطواف في الحجّ والعمرة .
( 3 ) أي يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب عند العجز ، ومن أعماله ركعتا الطواف .
( 4 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى ركعتي الطواف . يعني يجوز الاستنابة في نفس ركعتي الطواف فقط .
( 5 ) كما إذا عرض المانع من إتيان ركعتي الطواف فقط .
( 6 ) أي احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله « والصلاة الواجبة » عن الصلاة المستحبّة ، فإنّها يجوز استنابة الغير فيها .
( 7 ) أي لا في جميع المندوبات ، بل في بعض منها .
( 8 ) أي يجوز الاستنابة في صلاة الطواف المندوب .
( 9 ) عطف على قوله « فيها » . يعني تصحّ الاستنابة في الحجّ المندوب وإن وجب بعد الإحرام ، لأنّه إذا أحرم بالحجّ يصير واجبا ، وكذا صلاة الطواف تصير واجبة بعد الطواف في الحجّ المندوب .
( 10 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » في قوله « فيها » . يعني يجوز الاستنابة في صلاة الزيارة .