تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
فليس له ( 1 ) الاستنابة فيها أجمع ( 2 ) ، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز ( 3 ) عن مباشرتها ، مع تولّيه ( 4 ) النيّة ، ومثل هذا ( 5 ) لا يعدّ توكيلا حقيقيّا ، ومن ثمّ يقع ممّن ( 6 ) لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة ( 7 ) على إيصال المطهّر إلى العضو كيف اتّفق ( 8 ) . ( والصلاة ( 9 ) الواجبة في ) حال ( الحياة ) ، ( 10 ) فلا يستناب فيها
شرح
( 1 ) أي لا يجوز للمكلّف أخذ النائب في الطهارة ، والمراد منها : الغسل ، والوضوء ، والتيمّم . ( 2 ) وإن جاز في بعض أجزاء الطهارة استنابة الغير ، مثل غسل الأعضاء في الغسل والمسح في الوضوء لو عجز عن المباشرة . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المكلّف ، والضمير في قوله « مباشرتها » يرجع إلى الأعضاء . ( 4 ) أي جاز الاستنابة في غسل الأعضاء ومسحها بشرط تولّي شخص المكلّف نيّة الطهارة . والضمير في قوله « تولّيه » يرجع إلى المكلّف . ( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو غسل الأعضاء ومسحها مع تولّي المكلّف نيّة الطهارة . فإنّ مثل هذا لا يعدّ توكيلا حقيقة . ( 6 ) أي يصحّ الغسل والمسح من شخص لا يصحّ توكيله مثل المجنون والصبيّ . ( 7 ) يعني مباشرة الغير للغسل والمسح طلب الإعانة على إيصال المطهّر إلى الأعضاء . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى قوله « إيصال المطهّر » . ( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله « كالطهارة » . ( 10 ) أي لا يجوز الاستنابة في الصلاة في حال حياة المكلّف . هذا احتراز من جوازها بعد الموت .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 119 | قدرت الله وجداني فخر