فليس له ( 1 ) الاستنابة فيها أجمع ( 2 ) ، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز ( 3 ) عن مباشرتها ، مع تولّيه ( 4 ) النيّة ، ومثل هذا ( 5 ) لا يعدّ توكيلا حقيقيّا ، ومن ثمّ يقع ممّن ( 6 ) لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة ( 7 ) على إيصال المطهّر إلى العضو كيف اتّفق ( 8 ) .
( والصلاة ( 9 ) الواجبة في ) حال ( الحياة ) ، ( 10 ) فلا يستناب فيها
شرح
( 1 ) أي لا يجوز للمكلّف أخذ النائب في الطهارة ، والمراد منها : الغسل ، والوضوء ، والتيمّم .
( 2 ) وإن جاز في بعض أجزاء الطهارة استنابة الغير ، مثل غسل الأعضاء في الغسل والمسح في الوضوء لو عجز عن المباشرة .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المكلّف ، والضمير في قوله « مباشرتها » يرجع إلى الأعضاء .
( 4 ) أي جاز الاستنابة في غسل الأعضاء ومسحها بشرط تولّي شخص المكلّف نيّة الطهارة . والضمير في قوله « تولّيه » يرجع إلى المكلّف .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو غسل الأعضاء ومسحها مع تولّي المكلّف نيّة الطهارة . فإنّ مثل هذا لا يعدّ توكيلا حقيقة .
( 6 ) أي يصحّ الغسل والمسح من شخص لا يصحّ توكيله مثل المجنون والصبيّ .
( 7 ) يعني مباشرة الغير للغسل والمسح طلب الإعانة على إيصال المطهّر إلى الأعضاء .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى قوله « إيصال المطهّر » .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله « كالطهارة » .
( 10 ) أي لا يجوز الاستنابة في الصلاة في حال حياة المكلّف . هذا احتراز من جوازها بعد الموت .