وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل ( 1 ) وجه . وبالجملة ( 2 ) فضبط متعلّق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل ، ومستند نقليّ .
[ لا بدّ من كمال المتعاقدين ]
( ولا بدّ من كمال المتعاقدين ( 3 ) ) بالبلوغ ، والعقل ( 4 ) ، فلا يوكّل ولا يتوكّل الصبيّ ، والمجنون ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، ( وجواز ( 7 ) تصرّف الموكّل ) ، فلا يوكّل المحجور عليه فيما ليس له ( 8 ) مباشرته . وخصّ ( 9 ) الموكّل ،
شرح
( 1 ) يعني في جواز الاستنابة في مطلق النوافل - مثل النوافل اليوميّة والليليّة - وجه .
( 2 ) أي وببيان أخصر وأوجز فالملاك في جواز الاستنابة في العبادات وغيرها هو نقل الشارع .
شروط الوكالة
( 3 ) يعني يجب كون الموكّل والوكيل في الوكالة كاملين بالبلوغ والعقل .
( 4 ) فلا تصحّ وكالة الصبيّ والمجنون .
( 5 ) يعني أنّ الصبيّ والمجنون لا يكونان موكّلين ولا وكيلين .
( 6 ) سواء أذن للصبيّ وليّه أم لا وسواء كان المجنون إطباقيّا أم أدواريّا .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » في قوله « من كمال المتعاقدين » . أي ولا بدّ أيضا في صحّة الوكالة من كون الموكّل جائز التصرّف في متعلّق الوكالة .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المحجور ، والضمير في قوله « مباشرته » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف خصّ الموكّل باشتراط جواز التصرّف ، لجواز كون المحجور وكيلا .