( فيما ( 1 ) يتعلّق ) غرضه ( 2 ) بإيقاعه من مباشر بعينه ( 3 ) .
ومرجع ( 4 ) معرفة غرضه في ذلك ( 5 ) وعدمه إلى النقل ( 6 ) ، ولا قاعدة له ( 7 ) لا تنخرم ( 8 ) . فقد علم تعلّق غرضه ( 9 ) بجملة من العبادات ، لأنّ الغرض منها امتثال المكلّف ما أمر به وانقياده ( 10 ) وتذلّله بفعل المأمور به ولا يحصل ذلك ( 11 ) بدون المباشرة ( كالطهارة ( 12 ) ) ،
شرح
( 1 ) أي لا تصحّ الوكالة فيما يتعلّق غرض الشارع بالإيقاع من مباشر خاصّ .
( 2 ) الضمير في قوله « غرضه » يرجع إلى الشارع .
( 3 ) أي من مباشر بشخصه ، مثل الصلاة والصوم اللذين لا تصحّ الوكالة فيهما .
( 4 ) أي الملاك في معرفة تعلّق غرض الشارع بالمباشرة وعدمه هو النقل والنصّ .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو وقوع العمل بالمباشرة ، والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى « ذلك » أي الوقوع بالمباشرة .
( 6 ) أي النقل من الشارع .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى معرفة غرض الشارع .
( 8 ) قوله « لا تنخرم » فاعله الضمير العائد إلى القاعدة . انخرم أنفه : انشقّت وترته ، فهو أخرم ( أقرب الموارد ) . يعني أنّه لا قاعدة مستحكمة لا تنقض للتمسّك بها في المسألة المبحوث عنها .
( 9 ) الضمير في قوله « غرضه » يرجع إلى الشارع . يعني قد علم بأنّ غرض الشارع تعلّق بوقوع بعض الأفعال من شخص المكلّف بنفسه ، مثل الأمثلة المذكورة من الطهارة والصلاة .
( 10 ) الضميران في قوله « انقياده وتذلّله » يرجعان إلى المكلّف .
( 11 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الامتثال وما عطف عليه .
( 12 ) هذا وما يعطف عليه مثالان لقوله « لا فيما يتعلّق » .