تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فوجد في مدّة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ( 1 ) ، إلّا أن يعيّن ( 2 ) له قدرا فلا يجب ( 3 ) تحصيل الزائد وإن بذل ( 4 ) ( حالّا ( 5 ) ) ، فلا يجوز بالمؤجّل مطلقا ( 6 ) ( بنقد ( 7 ) البلد ) ، فإن اتّحد ( 8 ) تعيّن ، وإن تعدّد باع بالأغلب ( 9 ) ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع ( 10 ) للموكّل ، فإن استوت نفعا تخيّر ، ( وكذا ( 11 ) ) التوكيل ( في الشراء ) يقتضيه بثمن المثل حالّا بنقد البلد .

[ لو خالف ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ففضوليّ ]

( ولو خالف ( 12 ) ) ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ( ففضوليّ )
شرح
مشتريا يشتري بأزيد ممّا باعه ، فإذا يجب على الوكيل فسخ البيع . ( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الفسخ . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الموكّل . ( 3 ) أي لا يجب على الوكيل تحصيل الأزيد ممّا عيّنه الموكّل من الثمن . ( 4 ) بصيغة المجهول ، أي وإن وجد من يبذل الأزيد ممّا عيّنه الموكّل . ( 5 ) منصوب على الحاليّة لثمن المثل . يعني إطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن حالّ ، فلا يجوز بيعه نسيئة . ( 6 ) سواء زاد على ثمن المثل أم لا . ( 7 ) أي بالنقد الرائج في البلد . ( 8 ) يعني لو كان نقد البلد واحدا باع به معيّنا . ( 9 ) يعني يبيع بالنقد الأغلب في البلد . ( 10 ) أي بالنقد الأنفع للموكّل . ( 11 ) يعني مثل التوكيل في البيع التوكيل في الشراء فيما يقتضيه من ثمن المثل حالّا ونقد البلد . ( 12 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل . يعني لو خالف الوكيل في البيع أو الشراء
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 116 | قدرت الله وجداني فخر