فوجد في مدّة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ( 1 ) ، إلّا أن يعيّن ( 2 ) له قدرا فلا يجب ( 3 ) تحصيل الزائد وإن بذل ( 4 ) ( حالّا ( 5 ) ) ، فلا يجوز بالمؤجّل مطلقا ( 6 ) ( بنقد ( 7 ) البلد ) ، فإن اتّحد ( 8 ) تعيّن ، وإن تعدّد باع بالأغلب ( 9 ) ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع ( 10 ) للموكّل ، فإن استوت نفعا تخيّر ، ( وكذا ( 11 ) ) التوكيل ( في الشراء ) يقتضيه بثمن المثل حالّا بنقد البلد .
[ لو خالف ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ففضوليّ ]
( ولو خالف ( 12 ) ) ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ( ففضوليّ )
شرح
مشتريا يشتري بأزيد ممّا باعه ، فإذا يجب على الوكيل فسخ البيع .
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الفسخ .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الموكّل .
( 3 ) أي لا يجب على الوكيل تحصيل الأزيد ممّا عيّنه الموكّل من الثمن .
( 4 ) بصيغة المجهول ، أي وإن وجد من يبذل الأزيد ممّا عيّنه الموكّل .
( 5 ) منصوب على الحاليّة لثمن المثل . يعني إطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن حالّ ، فلا يجوز بيعه نسيئة .
( 6 ) سواء زاد على ثمن المثل أم لا .
( 7 ) أي بالنقد الرائج في البلد .
( 8 ) يعني لو كان نقد البلد واحدا باع به معيّنا .
( 9 ) يعني يبيع بالنقد الأغلب في البلد .
( 10 ) أي بالنقد الأنفع للموكّل .
( 11 ) يعني مثل التوكيل في البيع التوكيل في الشراء فيما يقتضيه من ثمن المثل حالّا ونقد البلد .
( 12 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل . يعني لو خالف الوكيل في البيع أو الشراء