يتوقّف بيعه ( 1 ) وشراؤه على إجازة المالك .
[ تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه ]
( وإنّما تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق ( 2 ) غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق ( 3 ) ) فإنّ غرضه ( 4 ) فيه فكّ الرقبة سواء أحدثه ( 5 ) المالك أم غيره ، ( والطلاق ( 6 ) ) ، فإنّ غرضه ( 7 ) منه رفع الزوجيّة كذلك ( 8 ) .
ومثله ( 9 ) النكاح ، ( والبيع ) ، وغيرهما ( 10 ) من العقود ، والإيقاعات ( 11 ) ( لا )
شرح
مقتضى إطلاق الوكالة مثل البيع أو الشراء بثمن المثل ، أو خالف تنصيص الموكّل مثل بيعه بما يخالف تصريح الموكّل فهو فضوليّ .
( 1 ) الضميران في قوله « بيعه وشراؤه » يرجعان إلى الوكيل .
( 2 ) يعني لا تصحّ الوكالة في الأعمال التي تعلّق غرض الشارع بمباشرة شخص المكلّف لها ، مثل الصلاة والصوم وغيرهما .
( 3 ) هذا مثال ما لم يتعلّق غرض الشارع بمباشرة شخص المكلّف له .
( 4 ) الضمير في قوله « غرضه » يرجع إلى الشارع ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى العتق .
( 5 ) أي سواء أحدث العتق شخص المالك أم غيره .
( 6 ) بالجرّ ، معطوف على مدخول كاف التشبيه في قوله « كالعتق » .
( 7 ) أي غرض الشارع من الطلاق ليس إلّا رفع الزوجيّة عن الزوج والزوجة ، سواء وقع من الزوج أو من غيره وكالة عن الزوج .
( 8 ) أي بدون تعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه .
( 9 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الطلاق . يعني أنّ النكاح والبيع أيضا يكونان مثل الطلاق في عدم تعلّق غرض الشارع بمباشرة نفس المكلّف ، بل يصحّان من الغير أيضا .
( 10 ) أي غير الطلاق والبيع .
( 11 ) الإيقاع ما لا يحتاج إلى القبول ، بخلاف العقد المحتاج إلى القبول .