تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مثله ( 1 ) السكر ، إلّا أن يشترط ( 2 ) عدالته كوكيل الوكيل ( 3 ) والوليّ .

[ تبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة ]

( وتبطل بفعل الموكّل ما ( 4 ) تعلّقت به الوكالة ) كما لو وكّله ( 5 ) في بيع عبد ثمّ باعه . وفي حكمه ( 6 ) فعله ما ينافيها كعتقه .

[ إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل ]

( وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل ( 7 ) ) ، إلّا بنقصان عنه ( 8 ) يتسامح بمثله عادة كدرهم في مائة ( 9 ) ، وإلّا ( 10 ) مع وجود باذل لأزيد منه ، فلا يجوز الاقتصار عليه ( 11 ) حتّى لو باع بخيار لنفسه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي ومثل النوم السكر العارض لهما في عدم بطلان الوكالة به . ( 2 ) بصيغة المجهول . يعني لا تبطل الوكالة بعروض السكر إلّا في الوكالة التي يشترط فيها عدالة الوكيل كالمثالين المذكورين في عبارة الشارح . ( 3 ) فإنّ الوكيل لا يجوز له توكيل الفاسق ، وكذا الوليّ لا يجوز له توكيل الفاسق . ( 4 ) مفعول قوله « بفعل الموكّل » . ( 5 ) أي كما لو وكّل رجلا في بيع عبد ثمّ باعه نفس الموكّل . ( 6 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى فعل الموكّل . يعني في حكم فعله ما تعلّقت به الوكالة في بطلان الوكالة فعل الموكّل ما ينافي الوكالة ، كعتق العبد الذي وكّله في بيعه . ( 7 ) يعني إذا أطلق الموكّل البيع من حيث الثمن ، فهو يقتضي البيع بثمن أمثال المبيع . ( 8 ) بأن ينقص عن ثمن المثل بمقدار يتسامح به كواحد في ألف . ( 9 ) أي كدرهم واحد في مائة درهم . ( 10 ) عطف على قوله « إلّا بنقصان » . يعني لا يجوز البيع بثمن المثل في صورة وجود باذل لأزيد من ثمن المثل . ( 11 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ثمن المثل . ( 12 ) بأن يجعل الوكيل خيار الفسخ لنفسه في عقد البيع إلى عشرة أيّام ثمّ يجد