لم يعلم ، ( وبالحجر ( 1 ) على الموكّل فيما وكّل فيه ( 2 ) ) بالسفه ، والفلس ، لأنّ منعه ( 3 ) من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه ( 4 ) .
وفي حكم الحجر طروّ الرقّ على الموكّل بأن كان حربيّا ( 5 ) فاسترقّ ، ولو كان ( 6 ) وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير ( 7 ) .
[ لا تبطل بالنوم ولو تطاول ]
( ولا تبطل ( 8 ) بالنوم ولو تطاول ( 9 ) ) ، لبقاء أهليّة التصرّف ( 10 ) ( ما لم يؤدّ إلى الإغماء ( 11 ) ) فتبطل ( 12 ) من حيث الإغماء ، لا من حيث النوم .
و
شرح
( 1 ) عطف على قوله « بالموت » . يعني تبطل الوكالة بصيرورة الموكّل محجورا عليه في التصرّف في متعلّق الوكالة ، كما إذا وكلّ في بيع داره ثمّ حكم الحاكم بمنع تصرّف الموكّل فيها بسبب عروض السفه ، أو الفلس .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 3 ) الضميران في قوله « لأنّ منعه » و « يقتضي منعه » يرجعان إلى الموكّل .
( 4 ) أي في الفعل الذي منع من التصرّف فيه .
( 5 ) كما إذا كان الموكّل كافرا حربيّا فأخذ بيده المسلم في الحرب وجعله رقّا له ، لأنّ المسلم إذا تسلّط على الكافر في الحرب يجوز له أن يسترقّه .
( 6 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى من طرأه الرقّ .
( 7 ) فإنّ توكيل عبد الغير لا يجوز إلّا بإذنه .
( 8 ) أي لا تبطل الوكالة بسبب النوم .
( 9 ) أي ولو طال النوم .
( 10 ) فإنّ النوم لا يوجب المنع من أهليّة التصرّف .
( 11 ) أي ما لم يؤدّ تطاول النوم في الموكّل والوكيل إلى الإغماء .
( 12 ) فلو انجرّ تطاول النوم إلى الإغماء بطلت الوكالة من حيث الإغماء لا النوم .