تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

[ لو عزله الموكّل اشترط علمه بالعزل ]

( ولو عزله ( 1 ) ) الموكّل ( اشترط علمه ( 2 ) ) بالعزل ، فلا ينعزل ( 3 ) بدونه في أصحّ الأقوال . والمراد بالعلم هنا بلوغه ( 4 ) الخبر بقول من يقبل خبره ، وإن كان عدلا واحدا ، لصحيحة ( 5 ) هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام ، ولا عبرة
شرح
( 1 ) ضمير المفعول يرجع إلى الوكيل . ( 2 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى الوكيل . ( 3 ) يعني لا ينعزل الوكيل بدون علمه بعزل الموكّل . والضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى علم الوكيل . ( 4 ) الضمير في قوله « بلوغه » يرجع إلى الوكيل . يعني أنّ المراد من علم الوكيل بالعزل هو بلوغ خبر العزل إليه بواسطة شخص يقبل قوله - وهو العادل - ولو كان واحدا . ( 5 ) وهي منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكّل أم رضي . قلت : فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم ( أن يعزل - خ ل ) العزل ، أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم . قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه