تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
كذا ، ولا تتصرّف إلّا بعد شهر ، لأنّه ( 1 ) بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها ( 2 ) الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز وإن كان في معنى التعليق ، لأنّ العقود المتلقّاة ( 3 ) من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها ( 4 ) وإن أفاد ( 5 ) فائدتها .

[ هي جائزة من الطرفين ]

( وهي ( 6 ) جائزة من الطرفين ( 7 ) ) ، فلكلّ منهما ( 8 ) إبطالها ( 9 ) في حضور الآخر وغيبته ( 10 ) ، لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت ( 11 ) مطلقا ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى تعليق التصرّف . ( 2 ) أي على أصل الوكالة . والحال أنّ صيغة الوكالة في الفرض جامعة للشرائط اللازمة التي منها التنجيز . ( 3 ) أي صيغ العقود متلقّاة من الشارع . ( 4 ) أي فلا تقع العقود بلا ضوابط معيّنة من قبل الشارع . ( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى العقود ، والضمير في قوله « فائدتها » يرجع إلى الضوابط . أحكام الوكالة ( 6 ) أي الوكالة من العقود الجائزة . ( 7 ) من الموجب والقابل . ( 8 ) أي الطرفين وهما : الموكّل والوكيل . ( 9 ) الضمير في قوله « إبطالها » يرجع إلى الوكالة . ( 10 ) أي وفي غيبة الآخر . ( 11 ) أي بطلت الوكالة بعزل الوكيل نفسه . ( 12 ) سواء علم الموكّل عزل الوكيل نفسه أم لا .