تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

[ يشترط فيها التنجيز ]

( ويشترط فيها ( 1 ) التنجيز ) ، فلو علّقت على شرط ( 2 ) متوقّع كقدوم المسافر ، أو صفة ( 3 ) مترقّبة كطلوع الشمس لم يصحّ ( 4 ) . وفي صحّة التصرّف ( 5 ) بعد حصول الشرط ، أو الصفة بالإذن ( 6 ) الضمنيّ قولان منشأهما كون ( 7 ) الفاسد بمثل ذلك إنمّا هو ( 8 ) العقد ، أمّا الإذن الذي هو مجرّد إباحة تصرّف فلا ( 9 ) ، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال : بع كذا على أنّ لك العشر ( 10 ) من ثمنه فتفسد الوكالة دون الإذن ( 11 ) ، ولأنّ الوكالة ( 12 ) أخصّ من مطلق الإذن ، وعدم
شرح
( 1 ) أي يشترط في صيغة الوكالة التنجيز ، فلا يصحّ تعليقها على شرط ولا على صفة . ( 2 ) الشرط هو الذي يحتمل الحصول والعدم كقدوم المسافر . ( 3 ) الصفة هي أمر متوقّع الحصول كطلوع الشمس وانقضاء الشهر . ( 4 ) جواب قوله « فلو علّقت » . ( 5 ) أي في جواز تصرّف الوكيل بعد حصول الصفة أو الشرط المعلّق عليه الوكالة الفاسدة بهذا التعليق قولان . ( 6 ) أي بسبب الإذن الذي وجد في ضمن الوكالة الفاسدة بالتعليق في الصيغة . ( 7 ) هذا دليل القول بجواز تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط أو الصفة . ( 8 ) أي إنّما الفاسد هو نفس عقد الوكالة ، لا الإذن الذي هو إباحة التصرّف خاصّة . ( 9 ) أي فلا يفسد الإذن المذكور . ( 10 ) فإنّ العشر من ثمن المبيع مجهول ، لعدم العلم بالثمن قبل البيع ، فتسري الجهالة إلى العشر المذكور الذي هو العوض . ( 11 ) فإنّ في الفرض المذكور هو الوكالة ، لا الإذن . ( 12 ) هذا دليل ثان لصحّة التصرّف في المسألة المبحوث عنها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 109 | قدرت الله وجداني فخر