تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الحفظ خاصّة ، وتفتقر ( 1 ) إلى إيجاب وقبول ، لأنّها ( 2 ) من جملة العقود وإن كانت جائزة .

[ إيجابها وقبولها ]

( وإيجابها وكّلتك ( 3 ) ، أو استنبتك ( 4 ) ) ، أو ما شاكله ( 5 ) من الألفاظ الدالّة على الاستنابة في التصرّف ، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة ( 6 ) في العقود ، ( أو الاستيجاب ( 7 ) ) والإيجاب ( 8 ) كقوله ( 9 ) : وكّلني في كذا ، فيقول ( 10 ) : وكّلتك ، ( أو الأمر ( 11 ) بالبيع ، والشراء ) ، كما دلّ عليه ( 12 ) قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعروة البارقيّ : « اشتر ( 13 ) لنا شاة » .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الوكالة . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الوكالة . يعني أنّها من قبيل العقود المحتاجة إلى الإيجاب والقبول ، لكنّها من العقود الجائزة . ( 3 ) فاعله ضمير المتكلّم ، وهو الموكّل . ( 4 ) أي أخذتك نائبا في التصرّف . ( 5 ) مثل فوّضتك التصرّف ، جعلتك وكيلا وغيرهما . ( 6 ) مثل الصيغ المشتملة على العربيّة والماضويّة . ( 7 ) أي طلب الإيجاب من الوكيل بأن يقول : وكّلني . ( 8 ) أي الإيجاب من الموكّل بعد استيجاب الوكيل . ( 9 ) الضمير في قوله « كقوله » يرجع إلى الوكيل . ( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الموكّل . ( 11 ) أي إيجابها قد يتحقّق بأمر الموكّل ببيع شيء للموكّل أو بشرائه . ( 12 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى كون الأمر بالبيع والشراء إيجابا . ( 13 ) هذا قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعروة البارقيّ وهو رجل أمره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بشراء شاة .