بالذات ( 1 ) ، لئلّا يرد ( 2 ) الاستنابة في نحو القراض ( 3 ) ، والمزارعة ( 4 ) ، والمساقاة . وخرج بقيد الاستنابة ( 5 ) الوصيّة بالتصرّف ، فإنّها ( 6 ) إحداث ولاية ، لا استنابة ، وبالتصرّف ( 7 ) الوديعة ، فإنّها ( 8 ) استنابة في
شرح
* أقول : قد استشكل في أخذ الاستنابة في تعريف الوكالة ، انظر الحاشية المنقولة ذيلا :
من حواشي الكتاب : وفي أخذ الاستنابة في تعريف الوكالة نظر ، لأنّ الوكالة من جملة العقود يقتضي الإيجاب والقبول ، والاستنابة لا تصلح لهما ، بل هي للإيجاب ، فلا يصحّ التعريف بها إلّا أن يكون المراد تعريفا لفظيّا كما سبق في الوديعة تفصيله .
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « استنابة » . يعني أنّ المقصود الأصليّ والأوّليّ من الوكالة هو الاستنابة في التصرّف ، ليخرج به الاستنابة في التصرّف التي لا تكون مقصودة بالذات ، بل بالغرض كما مثّل له بالقراض وغيره .
( 2 ) أي لئلّا يرد في التعريف الاستنابات الحاصلة بالعرض في الأمثلة المذكورة .
( 3 ) المراد من « القراض » هو المضاربة التي تقدّم التفصيل فيها والتوضيح لها في كتابها .
( 4 ) وكذا الاستنابة الحاصلة في نحو المزارعة والمساقاة بالعرض والحال أنّ المقصود الأصليّ منهما تحصيل الحصّة الحاصلة فيهما .
( 5 ) يعني خرج بأخذ قيد الاستنابة في تعريف الوكالة الوصيّة بالتصرّف .
* أقول : لا يخفى أنّ التعريف يكون جامعا للأفراد ومانعا من الأغيار ، ففي إتيان .
القيود إخراج الأغيار من تعريف الوكالة كما سيفصّل ذلك .
( 6 ) يعني أنّ الوصية إيجاد ولاية للوصيّ ، وليست استنابة عن جانب الموصي .
( 7 ) أي خرج بقيد التصرّف في قوله « استنابة في التصرّف » الوديعة .
( 8 ) فإنّ الوديعة هي أخذ النائب لحفظ الأمانة لا للتصرّف فيها .