لا يتعيّن ( 1 ) على الشريك غير القابض مشاركته ( 2 ) ، بل يتخيّر ( 3 ) بينها وبين مطالبة الغريم ( 4 ) بحقّه ، ويكون قدر حصّة الشريك ( 5 ) في يد القابض ( 6 ) كقبض الفضوليّ ( 7 ) إن أجازه ( 8 ) ملكه ( 9 ) ، وتبعه ( 10 ) النماء ،
شرح
( 1 ) قوله « لا يتعيّن » بصيغة المعلوم ، والفاعل هو قوله « مشاركته » . يعني أنّ الشريك غير القابض لا يجبر على الشركة فيما قبض الآخر من الثمن ، بل يتخيّر بينه وبين مطالبة المشتري بمقدار حقّه .
( 2 ) الضمير في قوله « مشاركته » يرجع إلى الشريك القابض .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض ، والضمير في قوله « بينها » يرجع إلى المشاركة .
( 4 ) المراد من قوله « الغريم » هو المشتري . والضمير في قوله « بحقّه » يرجع إلى الشريك غير القابض .
( 5 ) أي الشريك الآخر الذي لم يقبض .
( 6 ) أي في يد الشريك القابض .
( 7 ) أي كما أنّ ما يقبضه الفضوليّ حقّ للمالك ويحتاج إلى إجازته كذلك في المقام يكون ما أخذه الشريك القابض - وهو حصّة الشريك غير القابض - من المشتري حقّا له ومحتاجا إلى إجازته ، فإن أجازه ملكه ، وإلّا فلا يملكه الشريك غير القابض ، بل يملكه نفس القابض .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض ، ومفعوله هو الضمير العائد إلى القبض .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض ، ومفعوله هو الضمير الملفوظ العائد إلى قدر حصّته الذي أخذه الشريك القابض .
( 10 ) الضمير في قوله « تبعه » يرجع إلى قدر حصّة الشريك غير القابض . يعني إذا أجاز