تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
لم يشارك ( 1 ) فيما قبضه الآخر ( 2 ) قبل حلول الأجل . واحترز ببيعهما صفقة ( 3 ) عمّا لو باع كلّ واحد نصيبه وإن كان ( 4 ) لواحد ، كما لا فرق في الصفقة ( 5 ) بين كون المشتري واحدا ومتعدّدا ، لأنّ الموجب للشركة ( 6 ) هو العقد الواحد على المال المشترك . وفي حكم ( 7 ) الصفقة ما اتّحد سبب شركته كالميراث ( 8 ) والإتلاف ( 9 ) و
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أحدهما الذي يراد منه صاحب حقّ مؤجّل . ( 2 ) والمراد منه هو صاحب الحقّ المعجّل . ( 3 ) أي احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله « صفقة » عن بيعهما بعقدين وببيعين ، فلا يشترك غير القابض فيما قبض الشريك . ( 4 ) أي وإن كان البيع بعقدين لشخص واحد . ( 5 ) يعني كما لا فرق في الخلاف المذكور في الصفقة الواحدة بين كونها للمشتري الواحد أو المتعدّد . ( 6 ) أي السبب للشركة هو العقد الواحد الواقع على المال المشترك ، فلا فرق بين كون المشتري واحدا وبين كونه متعدّدا . ( 7 ) يعني أنّ ما تقدّم في خصوص بيع الشريكين بصفة واحدة مع أخذ أحدهما مقدارا من الثمن من الخلاف بين المشهور وبين ابن إدريس رحمه اللّه جار فيما إذا اتّحد سبب الشركة كالميراث والإتلاف والاقتراض . ( 8 ) كما إذا مات أب وورثه ابناه وكان جميع ما تركه عشرة دنانير مثلا ، فإذا أخذ أحدهما خمسة دنانير فهل يشترك الوارث الآخر فيما قبضه أم لا ؟ ( 9 ) كما إذا أتلف متلف ألف دينار مشترك بين الشخصين وأخذ أحدهما من المتلف خمسمائة دينار فهل يشترك الآخر فيما قبضه شريكه أم لا ؟