وإن ردّه ( 1 ) ملكه ( 2 ) القابض ، ويكون ( 3 ) مضمونا عليه على التقديرين ( 4 ) .
ولو أراد ( 5 ) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع ( 6 ) حقّه ( 7 ) للمديون على وجه يسلم من الربا ( 8 ) بثمن ( 9 ) معيّن ،
شرح
الشريك غير القابض أخذ الشريك القابض قدر حصّته فإذا يتبعه ملك النماء الحاصل فيه .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض ، والضمير الملفوظ يرجع إلى القبض .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « ملكه » يرجع إلى قدر الحصّة . يعني إذا ردّ الشريك غير القابض قبض مقدار حصّته ملك المقدار المذكور نفس القابض .
( 3 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى قدر الحصّة .
( 4 ) المراد من « التقديرين » هو الردّ والإجازة . يعني أنّ قدر الحصّة المقبوض يكون مضمونا على القابض على تقدير الإجازة والردّ .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك القابض . يعني لو أراد القابض اختصاصه بما قبضه بلا إشكال وضمان فليبع حقّه للمشتري بثمن معيّن لا بثمن كلّيّ ، لأنّه لو باعه بثمن كلّيّ اشترك الشريك غير القابض فيما يقبضه من الثمن .
ولا يخفى أنّ الفرض المذكور هو أحد الطرق التي سيذكرها الشارح رحمه اللّه لاختصاص القابض بملك ما يقبضه ، وسيشير إلى باقيها .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك القابض .
( 7 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى القابض .
والمراد من « المديون » هو المشتري .
( 8 ) فلو كان المال المشترك حنطة فليبع حقّه في مقابل الدرهم أو الحنطة بغير زيادة عن حقّه .
( 9 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « فليبع » .