[ لو باع الشريكان سلعة وقبض من ثمنها شاركه الآخر ]
( ولو باع الشريكان سلعة ( 1 ) صفقة ( 2 ) وقبض أحدهما من ثمنها ( 3 ) شيئا شاركه الآخر فيه ( 4 ) ) على المشهور ، وبه أخبار كثيرة ( 5 ) ، ولأنّ كلّ جزء من الثمن مشترك بينهما ( 6 ) ، فكلّ ما حصل منه ( 7 ) بينهما كذلك ( 8 ) .
وقيل ( 9 ) : لا يشارك ، لجواز أن يبرئ ( 10 ) الغريم من حقّه ( 11 ) ،
و
شرح
بيع الشريكين صفقة وقبض أحدهما من الثمن
( 1 ) السلعة ج سلع : المتاع وما يتاجر به ( المنجد ) .
( 2 ) الصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع ، و - البيعة ، قالوا : لا يجوز تفريق الصفقة أي العقد الواحد قبل التمام ، وكانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب المشتري بيده على يد البائع إن رضي البيع ، ثمّ سمّي عقد البيع الصفقة ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « ثمنها » يرجع إلى السلعة .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الشيء الذي قبضه أحد الشريكين من ثمن السلعة .
( 5 ) راجع كتاب الوسائل : ج 13 ص 174 ب 1 من أبواب كتاب الشركة .
( 6 ) أي بين الشريكين .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الثمن .
( 8 ) أي يكون كلّ ما يحصل من الثمن مشتركا بينهما .
( 9 ) القائل هو ابن إدريس رحمه اللّه ، فإنّه رأى أنّ ما قبض أحد الشريكين لا يكون مشتركا بينهما .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض من الثمن شيئا .
والمراد من « الغريم » هو المشتري .
( 11 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى الشريك غير القابض .