تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فيختصّ ( 1 ) به ، وأولى منه ( 2 ) الصلح عليه ( 3 ) ، أو يبرئه ( 4 ) من حقّه ( 5 ) ويستوهب ( 6 ) عوضه ، أو يحيل به ( 7 ) على المديون ، أو يضمنه له ( 8 ) ضامن . وموضع الخلاف ( 9 ) مع حلول الحقّين فلو كان أحدهما ( 10 ) مؤجّلا
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القابض ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى المقبوض . ( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى البيع ، وهذا هو الطريق الآخر لاختصاص القابض بالمقبوض ، وهو أن يصالح المشتري على حقّه . ( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المقبوض . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القابض ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المديون أعني المشتري . ( 5 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى القابض . ( 6 ) أي يقبل عوض حقّه بعنوان الهبة . ( 7 ) بمعنى أنّ القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقّه ، وهذا هو الطريق الثالث من الطرق . ( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى القابض . فالمعنى هو أن يضمن حقّه شخص ثالث عن المديون أعني المشتري ، وهذا طريق رابع من الطرق . ( 9 ) يعني أنّ موضع الاختلاف في مشاركة غير القابض فيما قبض الشريك وعدمها إنّما هو في فرض كون الحقّين حالّين بأن باعا حالّا لا مؤجّلا فقبض أحدهما مقدار حصّته من الثمن ولم يقبض الآخر ، فهنا يجري الخلاف المتقدّم في أنّه هل يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا ؟ ( 10 ) ضمير التثنية في قوله « أحدهما » يرجع إلى الحقّين . يعني لو كان أحد الحقّين مؤجّلا لم يشترك غير القابض فيما يقبضه الآخر ، مثلا إذا باع الشريكان غنما مشتركا بينهما بألف درهم ، لكن باع أحدهما حقّه بخمسمائة درهم حالّا وأخذه وباع الآخر بها مؤجّلا لم يشترك غير القابض فيما قبضه الشريك .