ووجه البطلان بهذا الشرط ( 1 ) أنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها ( 2 ) عوض ، ولا وقع اشتراطها ( 3 ) في عقد معاوضة لتضمّ إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملّكها ( 4 ) عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا ( 5 ) أحدهما ، فيبطل الشرط ، ويتبعه العقد المتضمّن للإذن في التصرّف ، لعدم تراضيهما إلّا على ذلك التقدير ( 6 ) ولم يحصل .
وينبغي تقييده ( 7 ) بعدم زيادة عمل ممّن شرطت له الزيادة ( 8 ) ، وإلّا ( 9 ) اتّجه الجواز .
شرح
( 1 ) المراد من « هذا الشرط » هو شرط عدم تساوي الربح بنسبة المالين أو شرط عدم اختلافهما في الربح مع اختلاف كمّيّة المالين .
( 2 ) الضمير في قوله « مقابلها » يرجع إلى الزيادة . يعني أنّ الربح الزائد عن مقدار مال أحد منهما لا يوجد له وجه مملّك شرعيّ من حيث العوض ولا من حيث الشرط .
( 3 ) الضمير في قوله « اشتراطها » يرجع إلى الزيادة .
( 4 ) مفعول لقوله « اقتضى » . يعني ولم يقتض اختصاص زيادة الربح بأحدهما عقد هبة .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو اشتراط الزائد على النحوين المذكورين في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 6 ) المراد من « ذلك التقدير » هو الشرط الفاسد المذكور على النحوين المشار إليهما في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 7 ) أي تقييد البطلان المذكور .
( 8 ) نائب فاعل لقوله « شرطت » .
( 9 ) أي وإن شرطت لأحدهما الزيادة في الربح بعد شرط الزيادة في العمل اتّجه القول بالجواز .