المالين بأن شرطا فيه ( 1 ) تفاوتا حينئذ ( 2 ) ، أو غير ( 3 ) اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كمّيّة ( فالأظهر البطلان ) أي بطلان الشرط .
ويتبعه ( 4 ) بطلان الشركة بمعنى الإذن ( 5 ) في التصرّف ، فإن عملا كذلك ( 6 ) فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكلّ منهما اجرة عمله ( 7 ) بعد وضع ( 8 ) ما قابل عمله في ماله ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الربح .
( 2 ) أي حين إذ تساوى المالان . يعني لو التزم المتعاقدان التفاوت في الربح مع تساوي المالين بطل عقد الشركة .
( 3 ) بالنصب ، عطف على قوله « تفاوتا » . يعني لو شرطا غير اختلاف الربح مع اختلاف المالين قدرا فالأظهر هو البطلان .
( 4 ) الضمير في قوله « يتبعه » يرجع إلى بطلان الشرط . يعني إذا بطل الشرط المذكور حكم ببطلان عقد الشركة أيضا .
( 5 ) أي المراد من « بطلان الشركة » هو بطلان الإذن في التصرّف ، فلا يجوز لأحد منهما التصرّف في المال المشترك .
( 6 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو بطلان الشركة مع بطلان الشرط . يعني إذا بطل الشرط وتبعه بطلان الشركة لم يجز لهما التصرّف في المال المشترك ، فلو عملا كذلك كان الربح تابعا للمال .
( 7 ) فيأخذ كلّ منهما اجرة عمله ويتبع الربح المال .
( 8 ) بمعنى أنّ اجرة عمله توضع وتنقص بعد وضع ما يقابل عمله الذي عمل به في ماله .
( 9 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « عمله » . يعني ينقص من اجرة عمله ما يقابل عمله في شخص ماله .