( في العبد وعليه ( 1 ) ثياب لأحدهما ( 2 ) ويدهما عليه ) ، فلا يرجّح صاحب الثياب ( 3 ) كما يرجّح الراكب بزيادة ذلك على يده ، إذ لا دخل للّبس في الملك ( 4 ) ، بخلاف الركوب ، فإنّه ( 5 ) قد يلبسها ( 6 ) بغير إذن مالكها أو بقوله ( 7 ) أو بالعارية .
ولا يرد مثله ( 8 ) في الركوب ، لأنّ الراكب ذو يد ، بخلاف العبد ، فإنّ اليد للمدّعي ( 9 ) لا له .
شرح
كان العبد في تصرّف كلا المتنازعين .
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العبد .
( 2 ) الضميران في قوليه « لأحدهما » و « يدهما » يرجعان إلى المتنازعين ، والواو بينهما تكون للحاليّة ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العبد .
( 3 ) أي صاحب الثياب التي هي على بدن العبد .
( 4 ) أي لا دخل للبس الثوب في ملكيّة صاحبه ، لإمكان اللبس بدون إذن مالك الثوب .
( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى العبد .
( 6 ) الضمير في قوله « يلبسها » يرجع إلى الثياب ، وكذلك الضمير في قوله « مالكها » ، والتأنيث باعتبار كون الثياب جمع الثوب .
( 7 ) أي بقول مالك الثياب . يعني يمكن أن يلبس العبد الثياب بقول المالك أو بالعارية منه ، فلا يدلّ على المالكيّة .
( 8 ) أي لا يرد مثل ما ذكرنا ، لعدم ترجيح قول صاحب الثياب على قولنا بترجيح قول الراكب ، لأنّ الراكب هو صاحب يد ، بخلاف صاحب الثياب بالنسبة إلى العبد اللابس .
( 9 ) المراد من « المدّعي » هو كلّ واحد من المتنازعين في العبد ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى العبد .