ويتفرّع عليه ( 1 ) ما لو كان لأحدهما ( 2 ) عليه يد ، وللآخر ثياب خاصّة ( 3 ) ، فالعبرة ( 4 ) بصاحب اليد .
( ويرجّح صاحب الحمل ( 5 ) في دعوى البهيمة الحاملة ( 6 ) ) وإن ( 7 ) كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام ( 8 ) ونحوه ( 9 ) ، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه ( 10 ) عليها ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الترجيح بمناط اليد . يعني يتفرّع على المناط المذكور حكم النزاع في الفرض المذكور .
( 2 ) الضمير في قوله « لأحدهما » يرجع إلى المتنازعين ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى العبد .
( 3 ) بأن لا يكون للآخر على العبد يد ، بل كان ثياب العبد له خاصّة .
( 4 ) أي يحكم على العبد بأنّه لصاحب اليد لا لصاحب الثياب .
( 5 ) الحمل - بالكسر - : ما حمل ، ج أحمال وحمولة ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) قوله « الحاملة » صفة للبهيمة . يعني إذا تنازع صاحب المحمول على البهيمة وقابض زمامها في البهيمة بأن ادّعى كلّ منهما بأنّ البهيمة تكون له فعند ذلك يرجّح قول صاحب المحمول ، لدلالة الحمل على كمال استيلائه على البهيمة بالنسبة إلى قابض زمامها .
( 7 ) « إن » وصليّة . يعني لا تمنع يد الآخر على البهيمة بقبض زمامها من ترجيح يد صاحب الحمل ، لأنّ الحمل يدلّ على كمال استيلاء صاحبه على البهيمة .
( 8 ) الزمام - بالكسر - : ما يزمّ به أي يشدّ ، و - الخيط في البرّة وقيل : في الخشاش يشدّ إلى طرفه المقود كقوله : « فقلت لها سيري وأرخي زمامه » ، ج أزمّة ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) الضمير في قوله « نحوه » يرجع إلى قبض الزمام . يعني ومثل قبض زمام الدابّة هو سوقها من خلفها ، فهو أيضا لا يكون مانعا عن ترجيح قول صاحب الحمل .
( 10 ) الضمير في قوله « مالكه » يرجع إلى الحمل ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الدابّة ،
و